مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص378
لعدم الدليل، سيما مع القول بعدم جواز استعمال المشترك في جميع معانيه، مع أن الاشتراك بين الجميع غير معلوم، وحقيقته غير متميزة.
ومنها:
لا لأخبار كراهة التوشح، لأنه غيره كما نص به أهل اللغة (1).
وتوهم إشعار بعض الأخبار باتحادهما (2)، فاسد، لمنعه.
بل لصحيحة أبي بصير (3).
خلافا لجماعة (4)، لأنه غير التوشح، وللصحيحين النافي أحدهما للبأس عنه (5)، والمثبت ثانيهما لفعل أبي جعفر عليه السلام له (6).
وضعف الأول ظاهر، ونفي البأس الذي هو العذاب لا ينافي الكراهة، وفعل الإمام للمكروه لبيان الجواز محتمل.
ومنها:
الرقيق الغير الحاكي للبشرة، ذكره جماعة (7)، لفتوى هؤلاء، مضافا إلى نفي بعضهم وجدان الخلاف فيه (8).
(1) القاموس 1: 264 و 377، الصحاح 1: 415 و 578.
(2) رياض المسائل 1: 130.
(3) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 7، التهذيب 2: 214 / 840، الوسائل 4: 395 أبواب لباس المصلي ب 24 ح 1.
(4) منهم المحقق في المعتبر 2: 96، والعلامة في المنتهى 1: 232، والشهيد في الذكرى: 148،وصاحب المدارك 3: 203.
(5) الفقيه 1: 166 / 780، التهذيب 2: 214 / 842، الاستبصار 1: 388 / 1475، الوسائل 4: 397 أبواب أحكام الملابس ب 24 ح 5.
(6) التهذيب 2: 215 / 843، الاستبصار 1: 388 / 1476، الوسائل 4: 397 أبواب أحكام الملابس ب 24 ح 6.
(7) منهم الشيخ في النهاية: 97، والمبسوط 1: 83، والمحقق في المعتبر 2: 95، والشهيد في الدروس 1: 148، والذكرى: 146، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 107، وصاحب المدارك 3: 202 (8) رياض المسا ئل 1: 130.