مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص376
خليفة (1).
وهو إنما يتم على ما في بعض نسخها من عطف الثاني فيها على الأول بالواو، وأما على ما في بعض آخر من سقوط الواو فلا يثبت إلا كراهة الجامع للوصفين.
والاستدلال لكراهة الصلاة في الأول ببعض الروايات العامية (2) الدالة على كراهة لبسه غير جيد، لعدم الملازمة، مع أنه معارض بكثير من الروايات الخاصة الدالة على عدم كراهته (3).
ومنها: الصلاة في الثوب الأحمر الشديد الحمرة، لموثقة حماد: (تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع المفدم) (4) بسكون الفاء وفتح الدال: الشديد الحمرة، ذكره أكثر أهل اللغة (5)، أو شديد اللون بقول مطلق من دون تقييد (6)، وعلى التقديرين يثبت المطلوب.
ورواية مالك وفيها بعد ذكر أن على أبي جعفر عليه السلام ملحفة حمراء شديد الحمرة أنه قال: (إنا لا نصلي في هذا ولا تصلوا في المشبع المضرج) الحديث (7).
والمضرج: المصبوغ بالحمرة.
ويستفاد كراهة لبس شديد الحمرة ولو في غير الصلاة أيضا، وتدل عليه أيضا مرسلة ابن أبي عمير: (يكره المفدم إلا للعروس) (8).
(1) التهذيب 2: 373 / 1550، الوسائل 4: 461 أبواب لباس المصلي ب 59 ح 3.
(2) سنن النسائي 8: 203.
(3) الوسائل 5: 30 – 31 أبواب أحكام الملابس ب 17 ح 7، 8، 11، 12.
(4) الكافي 3: 402، الصلاة ب 65 ح 22، التهذيب 2: 373 / 1549، الوسائل 4: 460 أبوابلباس المصلي ب 59 ح 2.
(5) الصحاح 5: 2001، لسان العرب 12: 450.
(6) مقاييس اللغة 4: 482.
(7) الكافي 6: 447، الزي والتجمل ب 5 ح 7، الوسائل 4: 460، أبواب لباس المصلي ب 59 ح 1.
(8) الكافي 6: 447 الزي والتجمل ب 5 ح 5، الوسائل 5: 29 أبواب أحكام الملابس ب 17 ح 2.