مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص375
لظهور النهي في الأخبار في التحريم.
ولكنه يضعف بالمعارضة مع المروي في العلل: قد كانت الشيعة تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن لبس السود فوجدناه قاعدا عليه جبة سوداء وقلنسوة سوداء وخف أسود مبطن بالسواد – إلى أن قال -: (بيض قلبك والبس ما شئت) (1).
وهو لموافقته لمذهب العباسيين المتسلطين في ذلك الزمان وإن أوجبت مرجوحيتها بالنسبة إلى الأخبار الناهية، إلا أن شذوذ هذه ومخالفتها لشهرة الأصحاب بل إجماعهم أخرجها عن صلاحية إثبات الحرمة فيثبت بها الكراهة، بحمل المعارض على التقية أو بيان الرخصة.
وأما المستثنى فهو مجمع عليه في العمامة، ومشهور في الخف، فلم يذكره المفيد والديلمي وابن حمزة على ما حكي عنهم، ومصرح به في الكساء في جملة من كلمات القوم كالجامع وشرح القواعد والبيان واللمعة والنفلية (2)، وشرح الجعفرية، وغيرها من كتب المتأخرين (3).
وهو في الثلاثة كذلك، للمرسلتين المتقدمتين.
واستشكال بعضهم (4) في الأخير، لعدم استثناء أكثر القدماء، غير جيد.
ومنها: الصلاة في المعصفر والمزعفر، كرههما جماعة (5)، لرواية يزيد بن
(1) علل الشرائع: 347 / 5، الوسائل 4: 385 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 9.
(2) الجامع للشرائع: 65، جامع المقاصد 2: 107، البيان: 122، اللمعة (الروضة 1): 208، النفلية: 12.
(3) كالمسالك 1: 24، وروض الجنان: 208، والروضة 1: 208، ومجمع الفائدة 2: 87، والكفاية: 16.
(4) رياض المسائل 1: 129.
(5) منهم المحقق في المعتبر 2: 94، والعلامة في المنتهى 1: 232، والتحرير 1: 30، والتذكرة 1: 99، ونهاية الإحكام 1: 387، والشهيد في الذكرى: 147، والبيان: 122.