پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص374

أما المستثنى منه: فلتصريح جملة من الأصحاب، بل للإجماع المحقق والمحكي والمحكي ظاهرا في المعتبر والمنتهى (1).

ولمرسلة الكافي: (لا تصل في ثوب أسود، فأما الخف والعمامة والكساء فلا بأس) (2).

ومرسلة محسن: اصلي في القلنسوة السوداء ؟ فقال: (لا تصل فيها، فإنها لباس أهل النار) (3).

ومقتضى التعليل في الأخيرة: كراهة القلنسوة السوداء في غير الصلاة أيضا، وهو كذلك.

بل يكره مطلق لباس السود – سوى ما ذكر – مطلقا، لمرسلة البرقي: (يكره السواد إلا في ثلاث: الخف والعمامة والكساء) (4).

ومرسلة الفقيه: (لا تلبسوا السواد، فإنه لباس فرعون) (5).

ورواية حذيفة وفيها: (وأنا أعلم أنه لباس أهل النار) (6).

وظاهر الصدوق في الفقيه: تحريم لبس السواد مع عدم التقية (7)، ولعله

(1) المعتبر 2: 94، المنتهى 1: 232.

(2) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ذ.

ح 24، الوسئل 4: 383 أبواب لباس المصلي ب 1 9 ح 4.

(3) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ح.

3، الفقيه 1: 162 / 765، التهذيب 2: 213 / 836، الوسائل 4: 386 أبواب لباس المصلي ب 20 ح 1، المرسلة الأخيرة مختصة بالقلنسوة وقد يتوهم التعميم لعموم التعليل وهو عليل، إذ لا عموم في التعليل لأنه ليس إلا كون القلنسوة السوداء من لباس أهل النار.

منه رحمه الله تعالى.

(4) الكافي 6: 449، الزي والتجمل ب 6 ح 1، الوسائل 4: 383 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 2.

(5) الفقيه 1: 163 / 766، الوسائل 4: 383 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 5.

(6) الكافي 6: 449، الزي والتجمل ب 6 ح 2، الفقيه 1: 163 / 770، علل الشرائع: 347 / 4، الوسائل 4: 384 أبواب لباس المصلي ب 19 ح 7.

(7) الفقيه 1: 163، حيث قال فيه: وأما في حال التقية فلا إثم في لبس السواد.

منه رحمه الله تعالى.