مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص371
بين الأصحاب، وفي المنتهى: ذهب إليه العلماء كافة (1)، فهو الحجة فيه، مع صحيحة جميل (2)، وموثقة ابن أبي يعفور (3).
ومنها: أن المصلي إذا لم يكن عليه إلا سراويل
ولو حبلا أو خيطا أوتكة، صرح به الأكثر (4)، وتدل عليه صحيحة محمد (5)، ومرفوعة علي ابن محمد (6).
ومنها: أنه إن صلى في إزار وحده يرفعه إلى الثديين، لرواية سفيان بن السمط (7)، ومرسلة رفاعة (8).
ومنها:
صرح باستحبابهما في الصلاة في السرائر والدروس (9)، وغيرهما (10).
بل في حاشية الروضة للمحقق الخوانساري الاتفاق على استحبابهما (11).
(1) المنتهى 1: 237.
(2) التهذيب 2: 218 / 860، الاستبصار 1: 39 0 / 1484، الوسائل 4: 4 0 7 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 11.
(3) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 11، التهذيب 2: 217 / 856، الاستبصار 1: 389 / 1480، الوسائل 4: 406 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 8.
(4) منهم الشيخ في النهاية: 98، والعلامة في المنتهى 1: 24 0، والتذكرة 1: 93، والكركي في جامع المقاصد 2: 103، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 190.
(5) الكافي 3: 393 الصلاة ب 64 ح 1، التهذيب 2: 216 / 852، الوسائل 4: 390 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 2.
(6) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 5، الوسائل 4: 453 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 5.
(7) الكافي 3: 401، الصلاة ب 65 ح 15، الوسائل 4: 391 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 5.
(8) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 9، التهذيب 2: 216 / 849، الوسائل 4: 390 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 3.
(9) السرائر 1: 260، الدروس 1: 147.
(1 0) كالجامع للشرائع: 65، ونهاية الإحكام 1: 367، والذكرى: 147، وجامع المقاصد 2: 94.
(11) الحواشي على شرح اللمعة: 200.