پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص371

بين الأصحاب، وفي المنتهى: ذهب إليه العلماء كافة (1)، فهو الحجة فيه، مع صحيحة جميل (2)، وموثقة ابن أبي يعفور (3).

ومنها: أن المصلي إذا لم يكن عليه إلا سراويل

طرح على عاتقه شيئا

ولو حبلا أو خيطا أوتكة، صرح به الأكثر (4)، وتدل عليه صحيحة محمد (5)، ومرفوعة علي ابن محمد (6).

ومنها: أنه إن صلى في إزار وحده يرفعه إلى الثديين، لرواية سفيان بن السمط (7)، ومرسلة رفاعة (8).

ومنها:

التعمم والتسرول،

صرح باستحبابهما في الصلاة في السرائر والدروس (9)، وغيرهما (10).

بل في حاشية الروضة للمحقق الخوانساري الاتفاق على استحبابهما (11).

(1) المنتهى 1: 237.

(2) التهذيب 2: 218 / 860، الاستبصار 1: 39 0 / 1484، الوسائل 4: 4 0 7 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 11.

(3) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 11، التهذيب 2: 217 / 856، الاستبصار 1: 389 / 1480، الوسائل 4: 406 أبواب لباس المصلي ب 28 ح 8.

(4) منهم الشيخ في النهاية: 98، والعلامة في المنتهى 1: 24 0، والتذكرة 1: 93، والكركي في جامع المقاصد 2: 103، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 190.

(5) الكافي 3: 393 الصلاة ب 64 ح 1، التهذيب 2: 216 / 852، الوسائل 4: 390 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 2.

(6) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 5، الوسائل 4: 453 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 5.

(7) الكافي 3: 401، الصلاة ب 65 ح 15، الوسائل 4: 391 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 5.

(8) الكافي 3: 395 الصلاة ب 64 ح 9، التهذيب 2: 216 / 849، الوسائل 4: 390 أبواب لباس المصلي ب 22 ح 3.

(9) السرائر 1: 260، الدروس 1: 147.

(1 0) كالجامع للشرائع: 65، ونهاية الإحكام 1: 367، والذكرى: 147، وجامع المقاصد 2: 94.

(11) الحواشي على شرح اللمعة: 200.