پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص370

الفصل الثالث: فيما يستحب في لباس المصلي ويكره أما المستحبات فامور: منها:

الصلاة في النعل العربية

عند علمائنا أجمع، كما صرح به جماعة (1)، وهو الحجة فيه مضافا إلى الأخبار (2).

إلا أنها مطلقة والأكثر قيدوها بالعربية، وهو حسن، إذ لم يثبت حقيقة إطلاق النعل على غيرها، إذ مع السندية مكروهة إجماعا.

مع أن أكثر الأخبار وردت بخطاب المشافهة الغير المتعدي حكمه إلى غير المخاطب إلا مع الاشتراك في الوصف، وهو في حق غير المتنعل بالعربية ممنوع.

فما ذكره بعض المتأخرين من أولوية الإطلاق (3)، غير جيد.

والقول بكفاية الاحتمال في المستحبات للتسامح (4)، باطل، إذ لم يثبت هذا القدر من التسامح (5).

ومنها: أن تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: درع (6) وإزار وخمار، بلا خلاف فيه

(1) منهم العلامة في المنتهى 1: 230، والتذكرة 1: 98، والشهيد الأول في الذكرى: 148، والكركي في جامع المقاصد 2: 107، والشهيد الثاني في روض الجنان: 214، وصاحب الرياض 1: 129.

(2) انظر الوسائل 4: 424 أبواب لباس المصلي ب 37، وليس في قوله في صحيحة البصري الآمرة بالصلاة في النعل: (إنه يقال ذلك من السنة) دليل على عدم الاستحباب، إذ يمكن أن يكون المعنى: لو فعلت هذا يقال ذلك ويعتدون بك.

منه رحمه الله تعالى.

(3) كما في المدارك 3: 185.

(4) كما في الرياض 1: 129.

(5) الاستحباب في النعل للرجل، ويمكن للمرأة أيضا كما صرح به في الببان: 122.

منه رحمه الله تعالى.

(6) درع المرأة: قميصها.

مجمع البحرين 4: 324.