پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص365

الخوانساري في حواشيه على الروضة، ومثل له بعمامة على رأسه (1).

وفيه نظر، لنزولها وصعودها وتقدمها وتأخرها بالركوع والسجود والقيام والقعودو إن كان مع الرأس، وهو أيضا تصرف في المغصوب ونقل له من مكان إلى آخر.

نعم، لو مثل له بعمامة كان في الرأس ثم نزعها قبل الركوع، كانصحيحا.

وأما الفرق بين الساتر وغيره – كالمعتبر والذكرى والمدارك وروض الجنان – (2) فهو مبني على الاقتصار على الدليل الثاني، وقد عرفت الحال فيه.

فروع: أ: ما سبق إنما كان مع العلم بالغصبية.

وأما مع الجهل بها فلا تبطل الصلاة ؟ لأنه إنما كان من جهة الإجماع والنهي، ولا إجماع في حق الجاهل، بل هو محكي (3) بل محقق على خلافه، ولا نهي مع الجهل، لاشتراط التكليف بالعلم خصوصا في مثل المقام المتواتر فيه الأخبار الدالة على أن كل شئ فهو لك حلال حتى تعلم أنه حرام (4).

ومثل الجاهل الناسي للغصبية، كما مرح به جماعة (5)، لما ذكر.

خلافا للقواعد والتذكرة، فيعيد مطلقا (6)، لأنه مفرط، لقدرته على التكرار الموجب للتذكار، ولأنه لما علم كان حكمه المنع عن الصلاة فالأصل بقاؤه.

(1) الحواشي على شرح اللمعة: 185.

(2) المعتبر 2: 92، الذكرى: 146، المدارك 3: 182، روض الجنان: 204.

(3) انظر الرياض 1: 128.

(4) انظر الوسائل 17: 87 أبواب ما يكتسب به ب 4.

(5) منهم الحلي في السرائر 1: 270، والعلامة في المنتهى 1: 230، والشهيد في البيان: 121 والكركي في جامع المقاصد 2: 89.

(6) القواعد 1: 27، التذكرة 1: 96.