پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص359

وأما الثاني: فلأن عدم القول بأنه نهاهم لا يستلزم عدم نهيهم، لاحتمال أن يكون عدم قوله لمصلحة من تقية أو غيرها.

ولا يتعدى إلى غير التختم من التحلي ما لم يصدق عليه اللبس، للأصل.

وأما المروي في السرائر: عن الرجل يحلي أهله بالذهب ؟ قال: (نعم، النساء والجواري، وأما الغلمان فلا) (1) فمع معارضته مع صحيحتي الكناني (2) وابن سرحان (3) غير ناهض لإثبات الحرمة، لجواز أن يكون قوله: (لا) نفيا للإباحة.

ولا يحرم اللبس ولا التختم للخنثى، للإصل.

وحرمه في الدروس والألفية (4)، والجعفرية.

ولا وجه له.

وأما الثاني فهو مذهب الأكثر، بل يشعر كلام الحبل المتين والبحار بعدم الخلاف فيما تتم الصلاة فيه وحده (5).

وظاهر الألفية اشتراط البطلان بكونه ساترا (6).

وتردد في المنتهى في غير الساتر وفي المنطقة (7).

وعن المعتبر عدم البطلان بلبس خاتم من ذهب (8).

واستشكل فيه في ( السرائر ) (9).

(1) مستطرفات السرائر: 144 / 11، الوسائل 5: 104 أبواب أحكام الملابس ب 63 ح 5.

(2) الكافي 6: 475 الزي والتجمل ب 27 ح 1، الوسائل 5: 103 أبواب أحكام الملابس ب 63 ح 1.

(3) الكافي 6: 475 الزي والتجمل ب 27 ح 2، الوسائل 5: 103 أبواب أحكام الملابس ب 63 ح 2.

(4) الدروس 1: 150، الألفية: 41.

(5) الحبل المتين: 185، البحار 80: 251.

(6) الألفية: 40.

(7) المنتهى 1: 230.

(8) المعتبر 2: 92.

(9) في (ق) و (س): ير، وهو رمز للتحرير، وفي (ه) و (ح): ئر، وهو رمز للسرائر.

ولكن لم نعثر على المسألة في السرائر، وجزم بالبطلان في التحرير 1: 30.