پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص357

الرجال لبسه والصلاة فيه) (1).

وموثقة الساباطي: (لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلي فيه) (2).

وفحوى المستفيضة الناهية عن التختم بالذهب والصلاة فيه، كالمرويين في الفقيه والعلل: (فلا تتختم بخاتم الذهب) (3).

والمروي في الخصال: (ويجوز أن تتختم – أي المرأة – بالذهب وتصلي فيه، وحرم ذلك على الرجال) (4).

والمرويين في قرب الإسناد: أحدهما: (إياك أن تتختم بالذهب) (5).

والثاني: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سبع، عن التختم بالذ هب) (6).

وفي كتاب المسائل: عن الرجل هل يصلح له أن يتختم بالذهب ؟ قال: (لا) (7).

ورواية الجراح: (لا تجعل في يدك خاتما من ذهب) (8).

والتحريم كما ترى مخصوص باللبس وبالرجال، فلا يحرم ما ليس بلبس أو لا يعلم صدقه عليه.

ويتفرع عليه جواز افتراشه واستصحابه وجعله على اللباس

(1) التهذيب 2: 227 / 894، الوسائل 4: 414 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 5.

(2) التهذيب 2: 372 / 1548، علل الشرائع: 348 / 1، الوسائل 4: 413 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 4.

(3) الفقيه 1: 164 / 774، علل الشرائع: 348 / 3، الوسائل 4: 414 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 6.

(4) الخصال: 588 / 12، الوسائل 4: 38 0 أبواب لباس المصلي ب 16 ح 6.

(5) قرب الإسناد 98 / 333، الوسائل 4: 416 أبواب لباس المصلي ب 3 0 ح 11.

(6) قرب الإسناد 71 / 228، الوسائل 4: 415 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 9.

(7) مسائل علي بن جعفر: 162 / 251، الوسائل 4: 415، أبواب لباس المصلي ب 3 0 ح 10.

(8) الكافي 6: 469 الزي والتجمل ب 21 ح 7، الوسائل 4: 413 أبواب لباس المصلي ب 30 ح 2.