پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص353

والرابع: بأنه ضعيف غير صالح للحجية في غير مقام الانجبار.

والأخيران بمنع الوجوب، وحصول اليقين اللازم تحصيله.

ثم المقدر عند جماعة (1) في الكف المجوزما قدره النبوي من الأربع أصابع بل ادعى بعض متأخري المتأخرين ظاهر اتفاقهم على حرمة الزائد (2)، اقتصارا فيما خالف دليل المنع على القدر المتيقن، واقتفاء للنبوي المنجبر ضعفه بالعمل، واتباعا لما يشهد به العرف والعادة.

والأول كان حسنا لو شمل دليل المنع له، والثاني لو ثبت الانجبار في التقدير أيضا، والثالث لو سلمت شهادة العرف بذلك، سيما مع جعل الأصابع مضمومة.

والكل في حيز المنع.

ودعوى الاتفاق على حرمة الزيادة الموجبة لانجبار العامي ممنوعة، كيف ؟ ! وكلام الأكثر خال عن التقدير، بل الأكثر ومنهم الشيخ في النهاية (3)، والفاضلان في المعتبر والنافع والتذكرة والمنتهى (4)، وغيرها (5)، والشهيد في الدروس والبيان (6): أطلقوا.

فالظاهر الحوالة إلى العرف والتجويز فيما يسمى كفا عرفا، وان كان الأحوط الاجتناب عن الزيادة عن القدر المذكور.

الثامنة: لا ينبغي الريب في

جواز اللبنة من الحرير

للأصل، والنبوي (7)،

(1) منهم الكركي في جامع المقاصد 2: 86، والشهيد الثاني في المسالك 1: 23، والروضة البهية 1: 206، وصاحب المدارك 3: 180، وصاحب الرياض 1: 127.

(2) كما في الذخيرة: 228، والحواشي على شرح اللمعة: 196.

(3) النهاية: 96.

(4) المعتبر 2: 90، المختصر النافع: 24، التذكرة 1: 96، المنتهى 1: 229.

(5) كالقواعد 1: 27، وا لتحرير 1: 30.

(6) الدرروس 1: 150، البيان: 120.

(7) المتقدم في ص 351.