مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص351
مجمع عليه كما يظهر من عدم نقلهم الخلاف في المسألة أصلا مع أنه طريقتهم.
وكيف كان فلا ريب فيه، للأصل السالم عن المعارض حيث إن النهي إنما ورد عن لبس الحرير أو لباسه أو لبس الثوب الحرير، وصدق شئ منها على المورد غير معلوم إن لم نقل بكون عدمه معلوما، كصدق الصلاة في الحرير، فإن ذلك صلاة في ثوب فيه الحرير لا الحرير، وإرادة معنى يشمله من الظرفية المجازية غير معلومة.
وللعاميين المنجبرين: أحدهما: (نهى عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع) (1).
وآخر: (كان للنبي جبة كسراوية لها لبنة ديباج وفرجاه مكفوفان بالديباج) (2).
ويؤيده بل يدل عليه روايتا يوسف، المتقدمتان (3) المصححتان عن صفوان المجمع على تصحيح ما يصح عنه.
وعدم ذكر الصلاة فيهما غير ضائر، لكفاية الشمول الإطلاقي، ونفي جميع أفراد البأس في إحداهما الشامل لحرمة الصلاة أيضا.
وقد يستدل برواية الجراح أيضا (4).
وهو غير جيد، لأعمية الكراهة عن الحرمة لغة، إلا أن يقال بظهورها في المعنى المصطلح هنا، إذ لا يتعارف التعبير عن الحرام بمثل ذلك.
(1) صحيح مسلم 3: 1643 / 15.
(2) صحيح مسلم 3: 1641 / 10، واللبنة هي رقعة تعمل موضع جيب القميص والجبة – النهاية لابن الأثير 4: 230.
(3) في ص 343 و 347.
(4) الكافي 3: 4 03 الصلاة ب 6 5 ح 27 وج 6: 454 الزي والتجمل ب 11 ح 6، التهذيب 2: 364 / 1510، الوسائل 4: 370 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 9، واستدل بها في الذكرى: 145، كشف اللثام 1: 168.