پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص350

للأصل، وعدم دليل يعتد به إلا ما دل على تحريم اللبس الغير المعلوم صدقه عليه وإن قد يستعمل، ولكنه أعم من الحقيقة.

بل وكذلك التدثر، كما صرح به الشهيد الثاني (1)، واحتمله جماعة من متأخري المتأخرين (2)، لمثل ما ذكر، خلافا للمدارك (3) والمعتمد، بل الأخير منع الالتحاف أيضا، لصدق اللبس.

وهو ممنوع، والاستعمال أحيانا غير مفيد.

بل وكذلك التردي، لذلك.

ومما ذكر يظهر الجواز في مثل شالات العجم المستعمل مقام المنطقة، بل يمكن التعدي إلى مثل التعمم أيضا.

هذا في اللبس، وأما الصلاة فالظاهر عدم جوازها في التردي والتدثر، بلالتعمم والتمنطق (4)، لصدق الصلاة فيه ظاهرا.

والتعدي منه إلى اللبس لعدم الفصل يتوقف على ثبوته، وهو مشكل جدا.

والاحتياط لا يترك في حال.

السابعة: المعروف من مذهب الأصحاب – كما في المعتمد – جواز لبس المكفوف بالحرير والصلاة فيه، ونسبه في الذكرى إلى الأصحاب مؤذنا بدعوى الإجماع عليه (5)، وفي المدارك: إنه مقطوع به بين المتأخرين (6)، بل الظاهر أنه

(1) المسالك 1: 23، الروضة البهية 1: 206.

(2) منهم المحقق السبزواري في الذخيرة: 228، والخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 196، وصاحب الحدائق 7: 100، وصاحب الرياض 1: 127.

(3) المدارك 3: 180.

(4) توجد.

في (ه) و (ح) زيادة: حينئذ إشكال.

(5) الذكرى: 145.

(6) المدارك 3: 180.