مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص346
الحرير (1)، وفيه تأمل.
ومنه يظهر التأمل في النسبة إلى بعض آخر ممن ذكر أيضا.
وكيف كان، فدليله: الاحتياط في الدين، وتحصيل اليقين، وعمومات المنع، وعدم جواز الصلاة في الحرير – والقدح في دلالتهما بعدم استلزام نفي الحلية الحرمة ضعيف، فإن المتبادر من عدم الحلية هو الحرمة – والرضوي المتقدم (2)، وصحيحتا الصهباني، السابقتان (3)، وموثقة الساباطي: عن الثوب يكون علمه ديباجا، قال: (لا يصلى فيه) (4).
والجواز، وهو للمبسوط (5)، والحلي والحلبي (6)، والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والتلخيص والتذكرة والدروس وروض الجنان والروضة والذكرى (7)، وبعض مشايخنا (8)، وجعله في التنقيح: الأظهر بين الأصحاب (9)، وفي الوافي: أشهر فتوى بينهم (10)، وفي الذخيرة والبحار والحدائق (11)، وغيرها (12): المشهور.
مطلقا، وفي المعتمد: بين المتأخرين.
(1) انظر اللمعة (الروضة 1): 206، القواعد 1: 27.
(2) في ص 328.
(3) راجع ص 310 و 336.
(4) التهذيب 2: 372 / 1548، الوسائل 4: 369 أبواب لباس المصلى ب 11 ح 8.
(5) المبسوط 1: 83 و 84.
(6) الحلي في السرائر 1: 269، الحلبي في الكافي: 140.
(7) المعتبر 2: 89، الشرائع 1: 69، المختصر النافع: 24، الأرشاد 1: 246، التذكرة 1: 95، الدروس 1: 150، روض الجنان: 207، الروضة البهية 1: 206، الذكرى: 145.
(8) كالسيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 103.
(9) التنقيح الرائع 1: 181.
(10) الوافى 7: 425.
(11) الذ خيرة: 227 البحار 80: 241، الحدائق 7: 97.
(12) كالمفاتيح 1: 110.