پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص345

ذكور امتي دون إناثهم) (1).

وقول جابر: (كنا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري) (2).

وهما ضعيفان غير صالحين للحجية، مع أن الأول مخصص بالمكلفينقطعا، والثاني غير دال على الوجوب، فلعله للاستحباب والتمرين.

وتصح معه صلاته التمرينية.

الرابعة: لو لم يجد المصلي إلا الحرير وأمكنه التعري صلى عاريا، لأن وجود المنهي عنه كعدمه، وظاهر المدارك والمعتمد: الإجماع عليه (3).

ولو وجد النجس معه صلى مع النجس لو اضطر إلى اللبس، لورود الأذن فيه.

ومع عدم الاضطرار يتخير بينه وبين العريان كما مر.

الخامسة: في جواز الصلاة في نحو التكة والقلنسوة مما لا تتم الصلاة فيه من الحرير للرجال قولان: المنع، وهو للمفيد والصدوق والأسكافي (4)، والشيخ في النهاية (5)، والديلمي وابن حمزة (6)، والمختلف والمنتهى والبيان والمدارك والمعالم (7)، والأردبيلي والخوانساري والمجلسي والسبزواري (8)، ووالدي العلامة رحمه الله، ونسب إلى اللمعة والقواعد (9)، ولم أجده فيهما، وكأنه اخذ من إطلاقهما النهي عن لبس

(1) مسند أحمد 1: 16، سنن ابن ماجة 2: 1189 / 3595 بتفاوت يسير.

(2) المغني والشرح الكبير 1: 664.

(3) المدارك 3: 178.

(4) المفيد في المقنعة: 150، الصدوق في الفقيه 1: 172، المقنع: 24، حكاه عن الإسكافي في المختلف: 80.

(5) النهاية: 96.

(6) الديلمي في المراسم: 63، 64، ابن حمزة في الوسيلة: 88.

(7) المختلف: 8 0، المنتهى 1: 229، البيان: 120، المدارك 3: 179.

(8) الأردبيلي في مجمع الفائدة 2: 84، الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 195، المجلسي في البحار 80: 241، السبزواري في الذخيرة: 227، والكفاية: 16.

(9) نسب إليهما في الرياض 1: 126.