مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص339
وهاهنا مسائل: المسألة الاولى: لا خلاف في جواز لبس الحرير حال الضرورة والحرب مطلقا ولو من غير ضرورة، ونقل الإجماع عليه متكرر (1)، والعمومات عليه دالة، والنصوص به مستفيضة (2)، وهي كعبارات الأصحاب ناطقة بجواز اللبس من غير ذكر الصلاة، ولكن يشعر بجوازها فيه في الحالين بعض عبارات الأصحاب.
ولا شك فيه مع اقتضاء الضرورة له أيضا، وأما بدونه ففيه إشكال (3).
ولا يبعد ترجيح الجواز، لمعارضة إطلاق جواز اللبس في حال الحرب مع إطلاق المنع حال الصلاة الموجبة للرجوع إلى أصل الجواز، بل لا يبعد دعوى الإجماع على عدم الفصل بين الجوازين، كما يستفاد من احتجاجاتهم، وصرح به بعض الأجلة (4) وإن ظهر خلافه من شرح الجعفرية (5).
الثانية: مقتضى أكثر الأخبار المتقدمة والمصرح به في كلام جميع علمائنا: اختصاص تحريم اللبس وإبطال الصلاة بالحرير المحض، فلا تبطل بغيره ولو كان الخليط قليلا ما لم يكن مستهلكا بحيث يصدق على الثوب أنه إبريسم.
قال في المعتبر والمنتهى: إنه مذهب علمائنا (6)، بزيادة (أجمع) في الثاني، وعليه الإجماع في شرح القواعد أيضا (7).
وفي المعتمد: ولو كان الخليط عشرا.
وكذا في التذكرة (8)، إلا أنه لم يتعرض
(1) انظر المعتبر 2: 88، والمنتهى 1: 228، والذكرى: 145، وروض الجنان: 207.
(2) انظر الوسائل 4: 371 أبواب لباس المصلي ب 12.
(3) وتظهر الفائدة في حال الحرب بدون ضرر اللبس.
منه رحمه الله تعالى.
(4) لم نعثر على شخصه.
(5) حيث قال فيه: لكن عدم جواز اللبس في غير الصلاة ليس عاما بل إذا كان في غير الحرب وغير الضرورة.
منه رحمه الله تعالى.
(6) المعتبر 2: 90، المنتهى 1: 229.
(7) جامع المقاصد 2: 83.
(8) التذكرة 1: 95.