پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص337

الحرب) (1).

والاخرى: في الثوب يكون فيه الحرير، فقال: (إن كان فيه خلط فلا بأس) (2).

ورواية عبيد: (لا بأس بلباس القز إذا كان سداه أو لحمته مع قطن أو كتان) (3) إلى غيرذلك.

ولكن الدليل الأخير يختص بما إذا كان اللباس مستورا به العورة كما صرح به في المدارك (4) والمعتمد وغيرهما (5)، حيث إن صحة الصلاة حينئذ موجبة لاجتماع الواجب والحرام في شئ واحد باعتبارين، وهو محال باتفاق العقلاء.

فالتعميم فيه – كبعضهم (6) – غير سديد، لعدم استلزام النهي عن غير ما يستر به العورة لبطلان الصلاة بوجه، بل صرح والدي – رحمه الله – في المعتمد بالإجماع على عدم الفساد لذلك حينئذ.

بل الظاهر القدح في الاستدلال في صورة الاستتار به أيضا لعدم وجوب الستر واللبس إلا توصلا، بل شرط الصلاة هو مستورية العورة، ولذا يكفي حصولها بأي نحو كان ولومن غير المكلف بل ولومن غير شخص، كما لو اسقط عليه ثوب وستره، فحينئذ لا يجب عليه سترأصلا.

ويظهر منه أن وجوب الستر على المصلي ليس إلا كوجوب غسل ثوبه، فكما

(1) الكافي 6: 453، الزي والتجمل ب 11 ح 4، الوسائل: 371 أبواب لباس المصلي ب 12 ح 1.

(2) الكافي 6: 455 الزي والتجمل ب 11 ح 14، الوسائل 4: 374 أبواب لباس المصلي ب 13ح 4.

(3) الكافي 6: 454 الزي والتجمل ب 11 ح 10، الوسائل 4: 474 أبواب لباس المصلي ب 13 ح 2.

(4) المدارك 3: 174.

(5) كالمعتبر 2: 87.

(6) انظر: الذكرى: 145، وجامع المقاصد 2: 83، وكشف اللثام 1: 186.