مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص333
استثناهما في المقنع والأمالي (1)، وقد عرفت ميل المحقق إليه أيضا (2) لبعض الروايات الغير الصالح للحجية، من جهة مخالفتها لعمل معظم الفرقة، ومتروكيتها بشهادة الشهيد (3)، ومعارضتها لأكثر منها الراجح عليها باعتبار مخالفة العامة وأحدثية البعض، وهما من المرجحات المنصوصة، ووجوب الرجوع إلى عمومات المنع لولا الترجيح.
ومنها: الحواصل، وهي كما في حياة الحيوان: طيور كبار لها حواصل عظيمة (4).
وقال ابن البيطار: وهذا الطائر يكون بمصر كثيرا، ويعرف بالبجع وهو جمل الماء (5).
استثناها الشيخ في النهاية والمبسوط (6)، وادعى الإجماع فيه عليه.
وفي المنتهى بعد نقل ذلك: وهذا يدل على جواز ذلك عند أكثر الأصحاب (7) 0 انتهى.
واستثناه والدي – رحمه الله – في المعتمد أيضا مدعيا ظاهر الوفاق عليه.
لأخبار تدل عليه بظاهرها تقدم بعضها، ومنها التوقيع الرفيع: (وإن لم يكن
(1) قال في المقنع ص 24: لا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور والفنك.
وقال في الأمالي ص 513: ما لا يؤكل لحمه فلا يجوز الصلاة في شعره ووبره إلا ما رخصه الرخصة وهي الصلاة في السنجاب والسمور والفنك والخز، والأولى أن لا يصلى فيها، ومن صلى فيها جازت صلاته، وأما الثعالب فلا رخصة فيها إلا في حال التقية.
منه رحمه الله تعالى.
(2) راجع ص 309.
(3) الدروس 1: 150، البيان: 120.
(4) حياة الحيوان 1: 388.
(5) حكاه عنه في البحار 80: 228.
(6) النهاية: 97، المبسوط 1: 83.
(7) المنتهى 1: 228.