مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص329
رسول الله صلى الله عليه وآله) (1).
ورواية أبي حمزة: عن أكل لحم السنجاب والفنك والصلاة فيهما، فقال أبو خالد: إن السنجاب يأوي الأشجار، قال: فقال: إن كان له سبلة كسبلة السنور والفأرة فلا يؤكل لحمه ولا تجوز الصلاة فيه، ثم قال: (أما أنا فلا آكله ولا احرمه) (2).
ومع مخالفة هذه للعامة، وهي المرجحة لها على ما مر، مع اعتضادها بالمنقول من الأجماع والشهرة، وخلوها عن التضمن لما لم يقل به أحد من الطائفة.
ويضعف الأخير بعدم الدلالة جدا، لكون التحريم فيها مشروطا بأمر غير محقق، بل دلالته على أكل اللحم المجوز للصلاة أظهر.
وسابقه بالخلو عن الدال على التحريم.
وسابقه بالضعف، والانجبار بالشهرة إنما يفيد لو كانت محققة أو محكية خالية عن المعارض، وكذا نقل الإجماع، مع أن الظاهر استناد حكايتهم الشهرة إلى إطلاق المنع فيما لا يؤكل من غير استثناء في كلام جملة من القدماء، ونقل الإجماع هنا أيضا على العموم وفي الجواز على خصوص السنجاب.
مع أن فيه – بعد قوله أولا: (فانزع عنك) -: (وقد أروي فيه رخصة) وهو مشعر بان الأصل المنع والجواز رخصة، كما عن ظاهر الصدوق والخلاف والتهذيبين والديلمي والجامع (3).
وسابقاه بوجود المخصص.
(1) حكاه عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم في البحار 8 0: 235 / 32.
(2) التهذيب 9: 50 / 206، الوسائل 24: 192 أبواب الاطعمة المحرمة ب 4 1 ح 1.
والسبلة: الشارب راجع الصحاح 5 / 1724.
(3) الصدوق في الفقيه ا: 170، الخلاف 1: 511، التهذيب 2: 211، الاستبصار 1: 385، الديلمي في المراسم: 4، الجامع للشرائع: 66.