پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص328

والسيد وابن زهرة والمفيد (1)، والخلاف والجمل والاقتصاد والمصباح (2) ومختصره، إلا أن بعض الإجلة حكى عن غير الخمسة الاولى الاحتياط بالمنع (3).

ونسب المنع في شرح القواعد إلى ظاهر قول الأكثر (4) ا، وعن الذكرى وروض الجنان: نسبته إلى الأكثر (5)، وعن ابن زهرة: دعوى الإجماع عليه (6)، وعن التحرير والقواعد والإيضاح والصيمري: التردد (7)، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح.

وصرح بالتوقف شيخنا البهائي (8).

كل ذلك لموثقة ابن بكير، المتقدمة (9)، والعمومات (10)، والرضوي: (ولا تجوز الصلاة في سنجاب وسمور وفنك، فإذا أردت الصلاة فانزع عنك) (11).

وعن موضع آخر منه: (وإن كان عليك غيره من سنجاب أو سمور أو فنك وأردت الصلاة فيه فانزعه) (12).

والمروي في العلل: (وعلة أن لا يصلى في السنجاب والسمور والفنك قول

(1) الحلي في الكافي: 140، حكاه القاضي عن جمل السيد في شرحه: 74، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 555، المفيد في المقنعة: 150.

(2) الخلاف 1: 511، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 177، الاقتصاد: 259، مصباح المتهجد: 25.

(3) كما في كشف اللثام 1: 182.

(4) جامع المقاصد 2: 79.

(5) الذكرى: 144، روض الجنان: 207.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 555.

(7) التحرير 1: 30، القواعد 1: 27، الإيضاح 1: 83، حكاه عن الصيمري في الرياض 1: 124.

(8) الحبل المتين: 182.

(9) في ص 307.

(10) انظر الوسائل 4: 345 أبواب لباس المصلي ب 2.

(11) فقه الرضا عليه السلام: 157، مستدرك الوسائل 3: 199 أبواب لباس المصلي ب 4 ح 2.

(12) لم نعثر عليه في فقه الرضا عليه السلام، ولكنه موجود في الفقيه 1: 170 نقلا عن والده في رسالته.