مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص327
خير في ذلك كله ما خلا السنجاب) (1).
ورواية الوليد: اصلي في الفنك والسنجاب ؟ قال: (نعم) فقلت: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية ؟ قال: (لا تصل فيها) (2).
ورواية بشير: عن الصلاة في الفنك والفراء والسنجاب والسمور والحواصل التي تصاد ببلاد الشرك أو بلاد الإسلام أن أتي فيه لغير تقية ؟ فقال: (صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور) (5).
وصحيحة الحلبي: عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: (لا بأس بالصلاة فيه) (4).
وضعف إسناد بعضها غير ضائر، ولو كان فبما مر منجبر، وتضمن بعضها لما لا يقولون به لا يضر.
خلافا للمحكي عن الشيخ في قوله الآخر في أطعمة النهاية (5)، وعن المختلف ونهاية الإحكام (6)، والحلي والقاضي (7)، وظاهر الإسكافي (8)، والحلبي (1) الكافي 3: 401، الصلاة ب 65 ح 16، التهذيب 2: 210 / 821، الاستبصار 1: 384 / 1456، الوسائل 4: 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 2.
(2) التهذيب 2: 207 / 811، الاستبصار 1: 382 / 1450، الوسائل 4: 349 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 7.
(3) التهذيب 2: 210 / 823، الاستبصار 1: 384 / 1458، مستطرفات السرائر: 66 / 6 الوسائل 4: 348 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 4.
(4) التهذيب 2: 210 / 825، الاستبصار 1: 384 / 1459، الوسائل 4: 347 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 1.
(5) النهاية: 586.
(6) المختلف: 79، نهاية الإحكام: 375.
(7) الحلي في السرائر 1: 262، القاضي في المهذب 1: 75 وشرح الجمل: 74.
(8) حكاه عنه في المختلف: 79.
).