پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص326

ومنها: السنجاب.

فتجوز الصلاة في وبره وجلده، وفاقا للمقنع (1)، والمبسوط نافيا عنه الخلاف (2)، وصلاة النهاية والمعتبر والشرائع والنافع والإرشاد والمنتهى والتلخيص والشهيدين (3)، وجعله الصدوق في أماليه من دين الإمامية الذي يجب الإقرار به (4).

ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب، والرواية الدالة عليه إلى الاشتهار (5)، وفي شرح القواعد إلى كبرائهم (6)، وفي الذخيرة (7) وغيره (8) إلى المشهور بين المتأخرين، وهو كذلك، بل كما قيل: لعله عليه [ عامتهم ] غير نادر منهم (9).

للأصل، والنصوص المستفيضة، كروايتي علي بن أبي حمزة ويحيى بن عمران، المتقدمتين (10).

وصحيحة أبي علي بن راشد وفيها: (فصل في الفنك والسنجاب، وأما السمور فلا يصلى فيه) قلت: فالثعالب يصلى فيها ؟ قال: (لا) (11).

ورواية مقاتل: عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعلب، فقال: (لا

(1) المقنع: 24.

(2) المبسوط 1: 82.

(3) النهاية: 97، المعتبر 2: 85، الشرائع 1: 69، المختصر النافع: 24، الإرشاد 1: 246، المنتهى 1: 228، الشهيد الأول في الذكرى: 144، والدروس 1: 150 والبيان: 120، الشهيد الثاني في روض الجنان: 207، والمسالك 1: 23، والروضة 1: 206.

(4) أمالي الصدوق: 513.

(5) المنتهى 1: 228.

(6) جامع المقاصد 2: 79.

(7) الذخيرة: 226.

(8) كالحدائق 7: 68.

(9) كما في الرياض 1: 124، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.

(10) في ص 307 و 321.

(11) الكافي 3: 400 الصلاة ب 65 ح 14، التهذيب 2: 210 / 822، الاستبصار 1: 384 / 1457، الوسائل 4: 349 أبواب لباس المصلي ب 3 ح 5.