مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص322
وفي مجالس ابن الشيخ: إن الرضا عليه السلام خلع على دعبل قميصا من خزوقال: (صليت فيه ألف ليلة في كل ليلة ألف ركعة) (1).
ومرفوعتي أحمد والنخعي: (في الخز الخالص أنه لا بأس به، فأما الذي خلط فيه وبر الأرانب أو غيرذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه) (2).
ومقتضى الأخيرتين: اختصاص الاستثناء بالخالص من الاغتشاش بوبرما لا يؤكل لحمه أو شعره أو صوفه.
وفي المنتهى (3)، وعن الخلاف والغنية الأجماع عليه في الجملة (4).
ويدل عليه أيضا الرضوي المنجبر: (وصل في الخزإذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرا نب) (5).
وأما رواية الصرمي (6) المجوزة للصلاة في المغشوشة فلا تصلح لمعارضة ما ذكر، لضعفها بمخالفتها للعمل، وموافقتها للعامة.
وقول الصدوق (7) بالرخصة فيها شاذ، وإرادته الرخصة في حال الضرورة ممكنة.
والحق استثناء جلده أيضا، وفاقا للأكثر، كما صرح به جماعة (8)، للأطلاق
(1) أمالي الطوسي: 369، الوسائل 4: 99 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 30 ح 7.
(2) الكافي 3: 403 الصلاة ب 65 ح 26، التهذيب 2: 212 / 830، 831، الاستبصار 1: 387 / 1469، 1470، علل الشرائع: 357 / 2، الوسائل 4: 361 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1.
(3) المنتهى 1: 231.
(4) الخلاف 1: 512 الغنيه (الجوامع الفقهيه): 555.
(5) فقه الرضا: 157، مستدرك الوسائل 3: 202 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 1.
(6) ا الفقيه 1: 170 / 805، التهذيب 2: 212 / 833، الاستبصار 1: 387 / 1471، الوسائل 4: 362 أبواب لباس المصلي ب 9 ح 2.
(7) كما في الفقيه 1: 171.
(8) منهم صاحب الرياض 1: 124.