مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص318
الأخبار فلا تجوز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه منه أيضا، إلا أن الظاهر أن مرادهم غير مثل القمل والبق والبرغوث والذباب والزنبور والنحل، لعدم تبادر ما لا يؤكل لحمه من أمثالها، بل لا لحم لها حتى يصدق ذلك عليها، فلا تشملها الأخبار المانعة عن الصلاة في فضلات ما لا يؤكل لحمه أيضا (1)، فتكون باقية تحت الأصل.
واما قوله في آخر الموثقة: (وإن كان غيرذلك مما قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله) إلى آخره حيث لم يقيد باللحم فهو وإن شملها ظاهرا، إلا أن ظاهر قوله فيها أخيرا: (ذكاه الذبح أو لم يذكه) أنه فيما من شأنه ورود الذبح عليه، فإنه لا يستعمل عدم التذكية بالذبح إلا فيما يصلح له.
مع أنه على فرض الشمول يجب الحكم بالخروج، بالإجماع القطعي في مثل دم البراغيث والقمل والبق وفضلة الذباب ونحوها، وبلزوم العسر والحرج الشديدين لولاه.
وبصحيحة الحلبي: عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة فيه ؟ قال: (لا وإن كثر) (2).
وصحيحة ابن مهزيار: عن الصلاة في القرمز وإن أصحابنا يتوقفون فيه، فكتب: (لا بأس به مطلق) (3) وقد ذكروا أن القرمز صبغ أرمني يكون من عصارة دود يكون في آجامهم (4).
والمروي في نوادر الراوندي: (عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال
(1) الوسائل 3: 404 أبواب النجاسات ب 8.
(2) الكافي 3: 59 الطهارة ب 38 ح 8، التهذيب 1: 259 / 753، الوسائل 3: 431 أبواب النجاسات ب 20 ح 7.
(3) الفقيه 1: 171 / 806، التهذيب 2: 363 / 1502، الوسائل 4: 435 أبواب لباس المصلي ب 44 ح 1.
(4) كما في القاموس المحيط 2: 19