مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص314
زال المنع قطعا.
ب: هل تجوز الصلاة على فرش من جلد ما لا يؤكل لحمه أو وبره أو شعره ؟ الظاهر نعم ؟ للأصل، وعدم صدق كونه على الثوب بل الثوب عليه، ولم يثبت المنع في مثل ذلك.
ج: لو وصل مثل عرق غير المأكول أو لبنه ثوبا، يزول المنع بجفافه لو لمتبق منه عين، ولو بقيت يزول بزواله بالفرك ونحوه، ولا يحتاج إلى الغسل.
الثانية: لا فرق في الملابس بين ما تتم الصلاة فيه وما لا تتم (1)، وفاقا للمشهور كما صرح به جماعة (2) ؟ لصحيحة ابن مهزيار ورواية الأبهري المتقدمتين (3)، بل جميع روايات المنع، لعدم اختلاف الظرفية بتمامية الصلاة فيه وعدمها، فليست العمامة مما يصلى فيها دون القلنسوة، فلا حاجة إلى ضم الإجماع المركب في الجلد إلى الوبر، أو غير التكة والقلنسوة إليهما، لتطرق المنع في الإجماع المذكور في الجملة.
خلافا لجماعة منهم والدي رحمه الله، فجوزوا الصلاة في التكة والقلنسوة المعمولتين، أو مع ضم الجورب، أو ما لا تتم الصلاة فيه مطلقا المعمولة من وبر ما لا يؤكل، أو من الجلد أيضا، مع التصريح بالكراهة أو بدونه (4).
ومنهم من تردد في الجواز وعدمه مع جعل الأحوط المنع (5)، أو بدونه (6).
(1) فلا تصح الصلاة في قلنسوة من جلد ما لا يؤكل أو وبره أوتكة أوخف أو نعل منه.
منه رحمه الله تعالى.
(2) منهم المحقق في المعتبر 2: 82، والمحقق الخوانساري في الحواشي على شرح اللمعة: 186، وصاحب الرياض 1: 122.
(3) في ص 308.
(4) انظر: المبسوط 1: 84، والمنتهى 1: 227، والمفاتيح 1: 109.
(5) كما في المنتهى 1: 227، والتحرير 1: 30، والمدارك 3: 167.
(6) كما في النهاية: 98، والرياض 1: 122.