مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص313
ثوب الغير مطلقا، وثوب المرأة كما في صحيحة العيص (1).
ولموثقة الساباطي: (لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلي أو ترضعه وهي تتشهد) (2) فإن الأرضاع لا ينفك عن وصول بصاق الصبي إلى ثدي امه.
ورواية الحسين بن زرارة: عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه، قال: (لا بأس) (3).
والظاهر أن السن المأخوذ ليس بحيث يقلع في أوقات الصلاة.
وما دل على
(4).
بل الظاهر إجماع المسلمين، بل الضرورة على عدم التجنب من ذلك في الصلاة، كما يظهر من ملاحظة مصافحاتهم ومعانقاتهم ومضاجعاتهم مع زوجاتهم سيما في الأيام الحارة، ولبسهم ثياب غيره وهكذا.
نعم، لو نسج ثوب من شعر إنسان أو شبه قلنسوة من ذوائبه فالظاهر المنع.
والظاهر عدم المنع في وصل شعره بشعره مطلقا ولو كان كثيرا.
فروع: أ: لا بأس باستصحاب شئ مما لا يؤكل في الصلاة من غير تعلق واستمساك وتشبث له بالثوب أو البدن، كعروة السيف المقلد وعروة السكين، للأصل، وعدم دلالة أخبار المنع على مثل ذلك، وقد صرح بمثله والدي – رحمه الله – في المعتمد.
وفيما يماس الثوب من غير تشبث له به – كقطعة من العاج في الجيب أو على المنطقة – تردد، والأظهر الجواز، والأحوط المنع.
ولو فصل بينه وبين الثوب بشئ،
(1) الكافي 3: 402، الصلاة ب 65 ح 19، الفقيه 1: 166 / 781، التهذيب 2: 364 / 1511، الوسائل 4: 447 أبواب لباس المصلي ب 49 ح 1.
(2) التهذيب 2: 330 / 1355، الوسائل 7: 280 أبواب قواطع الصلاة ب 24 ح 1.
(3) التهذيب 9: / 78 / 332، الوسائل 24: 183 أبواب الأطعمة المحرمة ب 33 ح 1 2.
(4) انظر الوسائل 7: 247 أبواب قواطع الصلاة ب 5.