پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص311

المحض، وإن كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه إن شاء الله) (1).

ومكاتبة علي بن ريان: هل تجوز الصلاة في ثوب يكون فيه من شعر الأنسان وأظفاره قبل أن ينفضه ويلقيه عنه ؟ فوقع: (تجوز) (2).

ونحوهما صحيحته الاخرى، إلا أنها تتضمن شعر المصلي وأظفاره (3).

ويضعف الأول: باندفاعه بما مر.

والثاني – مع كونه أخص من المدعى، لاختصاصه بما لا تتم الصلاة فيه، وعدم ثبوت الإجماع المركب -: بأنه لما لم يمكن إرادة الحقيقة اللغوية التي هي الطهارة من التذكية، لعدم اشتراطها في غير الساتر إجماعا، ومجازها متعدد، فكما يمكن أن يكون المراد منها مطلق الذبح الشرعي وإن ورد على غير المأكول كما استعملها فيه في موثقة ابن بكير، يمكن أن يكون الذبح الوارد على خصوص مأكول اللحم كما خصا به في رواية علي بن أبي حمزة، ولا مرجح لأحد المجازين.

بل يمكن أن يكون المراد منه كونه من مأكول اللحم مطلقا وإن لم يذك.

بل الظاهر تعين ذلك المعنى ؟ للإجماع من غير الحنبلي على عدم اشتراط التذكية المطلقة أيضا.

مع أنه لو سلمت دلالتها وتعارضها مع ما مر، لكان الترجيح لما مر، لمخالفة العامة – كما صرح بها الجماعة – ويستفاد من قوله: (من غير تقية) بل هو معلوم قطعا، حيث إنهم يجوزون في الملابس فكيف بما عليها (4).

مضافا إلى مرجحات اخر اجتهادية كالشهرة المحكية، والرواية مشافهة التي هي أرجح من المكاتبة بوجوه عديدة سيما إذا كانت موافقة للعامة، وأظهرية

(1) التهذيب 2: 207 / 810، الاستبصار 1: 483 / 1453، الوسائل 4: 377 أبواب لباس المصلي ب 14 ح 4.

(2) التهذيب 2: 367 / 1526، الوسائل 4: 382 أبواب لباس المصلي ب 18 ح 2.

(3) الفقيه 1: 172 / 812، الوسائل 4: 382 أبواب لباس المصلي ب 18 ح 1.

(4) انظر الأم للشافعي 1: 91.