مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص305
مطلقا منافية ولإرادة غير الميتة محتملة، بل عليها – جمعا – محمولة.
بل الظاهر تعدى المنع إلى ما يصاحبه المصلي وإن لم يكن لباسا ولا جزأه.
لا لمفهوم صحيحة عبد الله: يجوز للرجل أن يصلي ومعه فأرة مسك ؟ فكتب: (لا بأس به إذا كان ذكيا) (1) لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية للتذكية، فإرادة الطهارة منها هنا كما فسرها بها في الذكرى (2)، وإرادة الكراهة من البأس الثابت بالمفهوم حيث إنها مما لا تتم الصلاة فيه محتملة.
مع أنه لو أريد منها التذكية الشرعية، لزم التجوز في مرجع المستتر في: (كان) إن أرجع إلى الظبي، وفي التذكية إن أرجع إلى الفأرة، ولا ترجيح لشئ منهما على إرادة الكراهة من البأس والطهارة من التذكية لو كانت مجازا شرعيافيها بل لموثقة سماعة: عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت، قال: (لا بأس ما لم يعلم أنه ميتة) (3).
ورواية في بن أبي حمزة: عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه ؟ قال: (نعم) فقال الرجل: إن فيه الكيمخت ! ! فقال: (وما الكيمخت ؟) فقال: (جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال: (ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه) (4).
وبهما يقيد إطلاق صحيحة علي: عن فأرة المسك يكون مع الرجل يصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه، فقال: (لا بأس بذلك) (5).
(1) التهذيب 2: 362 / 1500، الوسائل 4: 433 أبواب لباس المصلي ب 41 ح 2.
(2) الذكرى: 149.
(3) الفقيه 1: 172 / 811، التهذيب 2: 205 / 800، الوسائل 3: 493 أبواب النجاسات ب 50 ح 12، الغراء مثل كتاب ما يلصق به معمول من الجلود وقد يعمل من السمك.
المصباح المنير: 446، والكيمخت بالفتح فالسكون وفسر بجلد الميتة المملوح – مجمع البحرين 2: 441.
(4) التهذيب 2: 368 / 1530، الوسائل 3: 491، أبواب النجاسات ب 50 ح 4.
(5) الفقيه 1: 164 / 775، التهذيب 2: 362 / 1499، الوسائل 4: 433 أبواب لباس المصلي ب 41 ح