پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص302

فيعفى عن المتفرق وإن زاد المجموع عن الدرهم ما لم يبلغ واحد من المتفرقات درهما، أو يعم فلا يعفى عن الزائد مطلقا ؟ الأول – وهو الأقوى – للشيخ والحلي وابن سعيد والشرائع والنافع والتلخيص والمدارك والذخيرة والحدائق (1)، وجعله الثاني الأظهر في المذهب، وفي الذكرى: إنه المشهور (2).

لإطلاق نفي البأس في مرسلة جميل عما فيه الدم متفرقا شبه النضح (3)، بل لجزئه الأخير أيضا بجعل قوله: (مجتمعا) حالا محققة و: (قدر الدرهم)، خبرا، أو بجعل الأول خبرا [ والثاني ] منصوبا بنزع الخافض أو خبرا بعد خبر.

وأظهر منه صحيحة ابن أبي يعفور بجعل: (مجتمعا) حالا محققة أو خبرا، أو خبرا بعد خبر (5).

وأما الحال المقدرة الموجبة لسقوط الاستدلال فهي فيهما غير متصورة، لظهور اتحاد زماني الاجتماع والكون بقدر الدرهم، مع أن تغايرهما شرط في المقدرة اتفاقا.

بل قد يقال بامتناع المحققة في الصحيحة أيضا، لامتناعها في النقط المفروضة فيها.

ويندفع بإمكان إرجاع المستتر إلى الدم المضاف إليه دون النقط، بل هو أنسب بتذكير الحال، مع أن كون نقطة منها بقدر الدرهم ممكن.

والثاني – وهو الأحوط – للديلمي والقاضي وابن حمزة والفاضل (6)، ونسب

(1) الشيخ في المبسوط 1: 36، النهاية: 51، الحلي في السرائر 1: 178، ابن سعيد في الجامع للشرائع: 23، الشرائع 1: 53، المختصر النافع: 18، المدارك 2: 318، الذخيرة: 159، الحدائق 5: 316.

(2) الذكرى: 16.

(3) راجع ص 293.

(4) أضفناها لاستقامة المتن.

(5) راجع ص 292.

(6) الديلمي في المراسم: 55، القاضي في المهذب 1: 51، ابن حمزه في الوسيلة: 77، الفاضل في التحرير 1: 24 والمنتهى 1: 173، والتذكرة 1: 8، والقواعد 1: 8.