مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص300
المقنعة، (1)، والسيد في الانتصار (2)، والحلي وابن زهرة والمحقق والفاضل والشهيدين (3)، وغيرهم (4)، بل فيه الذخيرة: إنه المشهور (5).
ونسبه بعضهم إلى أكثر الأصحاب (6)، بل في الحدائق: ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه (7).
وبذلك يجبر ضعف الرضوي، وبه يقيد سائر المطلقات.
وقيده بعضهم بالبغلي (8)، وبعضهم بهما معا (9)، وبظهر من بعضهم الاتفاق على التقيد بالثاني وأنه متحد مع الأول (10).
وظاهر الحلي مغايرتهما (11).
وليس على ذلك التقييد ولا على اتحادهما حجة مقبولة، إلا أن بعد حكم الجميع بإتحادهما وزنا لا تترتب فائدة على تحقيق مغايرتهما أو اتحادهما، والمهم تحقيق سعته التي عليها بناء العفو: فعن العماني أنها سعة الدينار (12)، والإسكافي أنها سعة العقد الأعلى من
(1) المقنعة: 69.
(2) الا نتصار: 13.
(3) الحلى في السرائر 1: 177، ابن زهره في الغنية (الجوامع الفقهية): 550، المحقق في المعتبر 1: 429، الفاضل في التذكرة 1: 8، الشهيد الأول في الذكرى: 16، الشهيد الثاني في روض الجنان: 165، والروضة 1: 50، والمسالك 1: 18 ولكن الموجود في كتب الشهيد الثاني التقييد بالبغلي.
(4) كالشيخ في المبسوط 1: 36، وسلار في المراسم: 55.
(5) الذخيرة: 158.
(6) كما في كشف اللثام 1: 51، والرياض 1: 87.
(7) الحدائق 5: 331 (8) كالشهيد الأول في البيان: 95، والدروس 1: 126، اللمعة (الروضة 1): 50، والشهيد الثاني في روض الجنان: 165، والروضة 1: 50، والمسالك 1: 18، والمحقق السبزواري في كفاية الأحكام: 12 (9) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 51 وصاحب الرياض 1: 87.
(1 0) كما في الحدائق 5: 329.
(11) السرائر 1: 177.
(12) حكاه عنه في المختلف: 60.