مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص295
عليه (1)، وفي السرائر نفي الخلاف عنه (2).
للأصل المتقدم، وعدم عموم في أخبار العفو، وقد عرفت ضعفهما.
ولغلظ نجاستهما الموجب للغسل، وضعفه ظاهر.
وقد يستدل لإلحاق الأول بما يستفاد من بعض المعتبرة من أنه دم الحيض المحتبس وأنه حيض حقيقة (3).
وفيه: أنه وإن سلم ولكن المتبادر من دم الحيض غيرذلك.
ويظهر من بعض المتأخرين التردد فيه (4)، وهو في موقعه، بل القوة لعدم إلحاقهما، كما اختاره بعض متأخري المتأخرين (5).
وكذا دم نجس العين، وفاقا لجماعة منهم الحلى مدعيا عليه الوفاق (6)، لعموم أخبار العفو: وخلافا للمحكي عن الراوندي (7)، وأبن حمزة والفاضل في جملة من كتبه (8)، وظاهر المعالم (9).
للأصل المتقدم.
واكتسابه بملاقاة البدن النجس نجاسة غير معفوة.
وعدم شمول أخبار العفو له، لأن المتبادر منها هو الأفراد الشائعة دون الفروض النادرة.
(1) الخلاف 1: 476، الغنية (الجوامع الفقهية): 550.
(2) االسرائر 1: 176.
(3) انظر الوسائل 2: 333 أبواب الحيض ب 30 ح 13 و 14 (4) كما في المعتبر 1: 429، المدارك 2: 316.
(5) كالمحقق السبزواري في الذخيرة: 160، وصاحب الحدائق 5: 328.
(6) السرائر 1: 177.
(7) حكاه عنه في السرائر 1: 177، والمختلف: 59.
(8) ابن حمزة في الوسيلة: 77 الفاضل في المختلف: 59، والتحرير 1: 24، القواعد 1: 8، والتذكرة 1: 8، والمنتهى 1: 173، والتبصرة: 17.
(9) حكاه عنه في الحدائق 5: 327.