پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص294

ورواية إسحاق: (الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم) (1).

ويؤيده خبر ابن كليب: (في الحائض تغسل ما أصاب من ثيابها) (2) والمروي في الكافي والتهذيب: (لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره إلا دم الحيض، فإن قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء) (3).

وأما أخبار العفو فهي أعم مطلقا من الرضوي، فتخصيصها به لازم، ومن وجه من النبوي وما بعده، فان قدما بموافقة الشهرة وإلا فيرجع إلى عمومات غسل الدم.

بل قد يقال بعدم شمول أخبار العفو لدم الحيض، لاختصاص الخطابات فيها بالذكور، واحتمال إصابة ثيابهم من دم الحيض نادر ولم يكن من الأفراد المتبادرة.

وهو كذلك في غير رواية الجعفي (4)، وأما فيها فلا خصوصية بالذكور.

ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالأصل المستفاد من الأخبار الآمره بغسل الدم واستصحاب شغل الذمة.

ثم إنه ألحق الشيخ (5)، والسيد (6) بل وغيرهما من القدماء أيضا – كما قيل (7) – به دم النفاس والاستحاضة، بل ظاهر الخلاف وصريح الغنية الإجماع

(1) الكافي 3: 109 الحيض ب 24 ح 2، الوسائل 3: 449 أبواب النجاسات ب 28 ح 3.

(2) الكافي 3: 109 الحيض ب 24 ح 1، التهذيب 1: 270 / 796، الاستبصار 1: 186 / 652، الوسائل 3: 449 أبواب النجاسات ب 28 ح 1.

(3) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 3، التهذيب 1: 257 / 745.

وإنما جعلناهما مؤيدين لأن المذكور في منطوق الأول: (تغسل) وفي مفهوم الثاني (تعاد) وإفادتهما للوجوب غير معلومة، مع أن في الثاني حكم بالأعادة مع عدم الرؤية أيضا، ووجوبها حينئذ خلاف الفتوى.

منه رحمه الله.

(4) المتقدمة في ص 253.

(5) المبسوط 1: 35، النهاية: 51، الجمل والعقود (الرسائل العشر): 171 الخلاف 1: 476، الاقتصاد: 253.

(6) الانتصار: 14.

(7) السرائر 1: 176، المراسم: 55، ونسب إلى القدماء في الرياض 1: 89 (