مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص292
منه قدر حمصة فاغسله وإلا فلا) (1).
وصراحة بعض المعتبرة في عدم العفو عن دم الحجامة، كصحيحة علي المروية في قرب الاسناد، المتقدمة في المسالة الاولى (2).
و: إذا كان قروح أو جروح متعددة به وبرئ بعضها وتخلف دم منه في الثوب أو البدن ولم يبرأ الجميع، فهل يختص العفو بدم ما لم يبرأ منها، أو يعفى عن الكل حتى يبرأ الكل ؟ مقتضى إطلاق الموثقة الاولى: الأول، ومقتضى إطلاق رواية أبى بصير: الثاني.
ولا يبعد ترجيحه ؟ لتعارض الإطلاقين والرجوع إلى إستصحاب العفو.
ز: يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة، لرواية السرائر (3).
وأما البدن فلا، للأصل.
العاشرة: ما دون الدرهم من الدم – غير ما استثني – معغوعنه في الصلاة إجماعا كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة (4)، وعن نهاية الإحكام والمختلف (5)، وهو الحجة في المقام، مضافا إلى المستفيضة، كحسنة محمد، المتقدمة في المسألة الرابعة (6)، ورواية الجعفي، السابقة في الاولى (7).
وصحيحة ابن أبى يعفور: (فيغسله – أي الدم – ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعا يغسله) (8).
(1) التهذيب 1: 255 / 741، الاستبصار 1: 176 / 613، الوسائل 3: 430 أبواب النجاسات ب 20 ح 5.
(2) راجع ص 254.
(3) المتقدمه في ص 288.
(4) المعتبر 1: 429، المنتهى 1: 172، التذكرة 1: 8.
(5) نهاية الإحكام 1: 285، المختلف: 60.
(6) راجع ص 266.
(7 ! راجع ص 253.
(8) التهذيب 1: 255 / 740، الاستبصار 1: 176 / 611،: الوسائل 3: 429 ابواب النجاسات.
ب 20 ح 1 (