پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص288

ومنافاته لما اعتبروه واضحة، لعدم اتصال السيلان بالبرء عادة.

وتوصيف الجرح في صدر الموثقة بالسائل غير ضائر، لأنه غيرالمتصل، مع أنه على فرض الاتحاد لا يدل على الاشتراط إلا بمفهوم الوصف الذي لا عبرة به.

وعطف الانقطاع في ذيلها على البرء غير مناف، لاستلزام البرء له، فيدل عل أن الأمرين غاية عدم الغسل، فلا يكفي تحقق الانقطاع فقط.

دليل المخالف الأول: الأصل المستفاد من إطلاق المعتبرة الآمرة بغسل الدم والحاكمه بإعادة الصلاة منه (1)، المستلزم للاقتصار في العفو على موضع اليقين وقوله: (لا تزال تدمي) في الصحيحة الثالثة، وصدر الموثقة وذيلها.

ودلالة بعض الروايات على أن علة العفو الحرج والمشقة وهو لا يكون إلا مع عدم الانقطاع، ففي موثقة سماعة: [ سألته عن الرجل به ] القرح والجرح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه، قال: (يصلى ولا يغسل ثوبه فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة) (2).

ومفهوم رواية محمد، المروية في السرائر: (إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلى ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مره) (3).

ويجاب عن الأول: بلزوم تقييد الإطلاق بما مر، والقول بعدم صلاحيته له لا وجه له.

وعن الثاني والثالث: بما قد ظهر، مضافا إلى أن غاية الأمر اختصاص

(1) انظر الوسائل 3: 429 أبواب النجاسات ب 20 ح 1 و 2 وب.

4 ح 3 و 10.

(2) الكافي 3: 58 الطهاره ب 38 ح 2، التهذيب 1: 258 / 748، الاستبصار 177 / 617 الوسائل 3: 433 أبواب النجاسات ب 22 ت 3، وما بين المعقوفين من المصادر.

(1) مستطرفات السرائر: 30 / 26.