پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص287

الحق هو الأخير، لإطلاق صحيحة المرادي: الرجل تكون به الدماميلوالقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده ؟ قال: (يصلى في ثيابه ولا شئ عليه) (1) وقريبة منها حسنته (2).

وصحيحة البصري: الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي، فقال: (دعه فلا يضرك أن لا تغسله) (3) أطلق فيها الأمر بالدعة سواء كان حال السيلان أو بعده.

وصحيحة محمد: عن الرجل تخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي ؟ قال: (يصلي وإن كانت الدماء تسيل) (4) دلت على أن حالة عدم السيلان أولى با لعفو.

ولا ينافيه: (لا تزال تدمي) لأنه كلام السائل، مع أن الظاهر منه تكرر خروج الدم لاتصاله.

والأخبار الجاعلة للبرء غاية العفو، كموثقة سماعة: (إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ وينقطع الدم).

(5) ورواية أبى بصير: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما، فلما انصرف قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما، قال: (إن بى دماميل فلست أغسل ثوبي حتى تبرأ) (6).

(1) التهذيب 1: 349 / 1029، الوسائل 3: 434 أبواب النجاسات ب 22 ملحق بحديث 5.

(2) التهذيب 1: 258 / 750، الوسائل 3: 434 أبواب النجاسات ب 22 ح 5.

(3) التهذيب 1: 259 / 751، الوسائل 3: 435 أبواب النجاسات ب 22 ح 6.

(4) التهذيب 1: 208 / 749، و 348 / 1020، الاستبصار 1: 177 / 615، الوسائل 3: 434 ابواب النجاسات ب 22 ح 4 (5) التهذيب 1: 259 / 752، الوسائل 3: 430، أبواب النجاسات ب 22 ح 7.

(6) الكافي 3: 58 الطهارة ب 38 ح 1، التهذيب 1: 258 / 747، الاستبصار 177 / 616، الوسائل 3: 433 أبواب النجاسات ب 22 ح 1.