مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص286
الشرب والأكل، وأما وجوب القئ بعد حصولهما فلادليل عليه.
نعم يستحب ذلك، لموثقة عبد الحميد بن سعيد (1).
د: لو التحف بلحاف أو تردى برداء طويل بحيث وقع بعضه على الأرض وكان ذلك البعض نجسا لم تصح صلاته، لصدق نجاسة ثوبه، ولولاه لزم عدم البطلان بنجاسة الكم الطويل المتجاوز عن الأصابع، بل طرف الثوب عند الجلوس لكونه على الأرض.
التاسعة:
في الثوب والبدن قليلا كان أم كثيرا في الجملة إجماعي، والنصوص – كما تأتي – به مستفيضة.
وهل يعتبر فيه استمرار سيلان الدم وعدم انقطاعه مطلقا ولو لمحة ؟ كما هو ظاهر المقنعة والخلاف والسرائر والتذكرة والمنتهى والتحرير والنافع والدروس (2)، بل لعله الأشهر.
أو مقيدا بزمان يتسع أداء الفريضة ؟ كما في المعتبر والذكرى (3)، ولعله مراد الأولين أيضا بحمل الاستمرار على العرفي الصادق مع عدم الانقطاع في زمان يتسع أداء الفريضة.
أو لا يعتبر مطلقا، فيكون معفوا ما لم يبرأ الجرح ؟ كما عن الصدوق والنهاية والمبسوط والثانيين (4)، وجماعة (5)، وإن كان في استفادته من كلام الأول خفاء (6)
(1) وهي أنه: (بعث أبو الحسن عليه السلام غلاما يشتري له بيضا وأخذ الغلام بيضة أو بيضتين فقامر بها فلما أتى به أكله، فقال مولى له: إن فيه من القمار، قال: فدعا بطشت فتقيأه) منه رحمه الله.
الكافي 5: 123 المعيشة ب 40 ح 3.
(2) المقنعة: 69 – 70، الخلاف 1: 252 و 476، السرائر 1: 176، التذكرة 1: 8، المنتهى 1: 172، التحرير 1: 24، المختصر النافع: 18، الدروس 1: 126.
(3) المعتبر 1: 429، الذكرى: 16.
(4) الصدوق في الفقيه 1: 43، النهاية: 51، المبسوط 1: 35، المحقق الثاني في جامع المقاصد 1: 171 الشهيد الثاني في المسالك 1: 18، والروضة 1: 50.
(5) منهم صاحب المدارك 2: 308.
(6) قال في الفقيه: وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسل حتى يبرأ أو ينقطع الدم.