مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص284
في الملابس منها ومع كونها في محالها، وصدق الثوب عليها حينئذ ظاهر.
وخروجها بما مر من أدلة العفو، واستدعاء الشغل اليقيني بالعبادة للبراءة اليقينية غير مفيد لوجوب الإزالة مطلقا، للقطع بالبراءة اليقينية بمعاونة الاصول القطعية.
وبما ذكر يظهر فساد ما استدل به للتقييد بكونها في محالها بتبادر ذلك من سياق الأخبار.
فروع: أ: ما لا تتم الصلاة فيه من الملابس – أي ما لا يستر العورة منها – إما ليس من شأنه ستر العورة، أو يكون من شأنه ذلك وان لم يكن بالفعل كذلك.
والثاني على أقسام، لأنه إما تكون فعليته موقوفة على تغيير وتبديل فيه، إما بنفسه كالقلنسوة الكبيرة التي لو غير وضعها وقطعت وضم بعضها مع بعض بوضع آخر أمكن ستر العورة بها، أو بهيئتهه العارضة له في اللبس، كالعمامة الساترة للعورة بنفسها غير الساترة مع الكيفية المخصوصة لها حال اللبس، أو يكون في نفسه وهيئته بقدر يصلح لستر العورة ولكن لا يمكن استقراره فيها إلا بضم شئ آخر معه، كوضع اليد عليه أو شده بما يشده ولا يمكن بدون ذلك، أو لا يتوقف إلا على وضعه على العورة، كالقميص القصير الذي لو وضع عل العورة سترها ولكن لبسه بحيث لم يصل إلى العورة.
فلو أريد من قولهم: ما لا تتم الصلاة فيه، ما لا يستر العوره بالفعل، لدخل جميع تلك الأقسام فيه، ولو أريد منه ما لم يكن من شأنه ذلك، خرج بعضها منه.
والتحقيق: أن الأصل في الملابس وجوب إزالة النجاسة عنها في الصلاة إلا ما علم فيه العفو بوضوح دخوله في المراد مما لا تتم الصلاة إلا به.
ولا خفاء في دخول الأول والثاني من تلك الأقسام فيه، فيحكم فيهما بالعفو قطعا.