مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص282
وعليه الإجماع في الانتصار والخلاف والسرائر (1)، وظاهر التذكرة (2) وغيرها (3)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى النصوص المستفيضة: منها: موثقة زرارة: (كل ما كان لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يكون عليه الشئ، مثل القلنسوة والتكة والجورب) (4).
وروايته: إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت، فقال: (لا بأس) (5).
والمراسيل الثلاث لأبناء سنان وعثمان وأبي البلاد: الاولى: (كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل القلنسوة والتكة والكمرة (6) والنعل والخفين وما أشبه ذلك) (7).
والثانية: في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه قذر، قال: (إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس) (8).
والثالثة: (لا بأس في الصلاة في الشئ الذي لا تجوز فيه الصلاة وحده يصيبه القذر، مثل القلنسوة، والتكة والجورب) (9).
(1) الانتصار: 38، الخلاف 1: 480، السرائر 1: 264.
(2) التذكرة 1: 96.
(3) كجواهر الفقه: 22، والمفاتيح 1: 107.
(4) التهذيب 2: 358 / 1482، الوسائل 3: 455 أبواب النجاسات ب 31 ح 1.
(5) التهذيب 2: 357 / 1480، الوسائل 3: 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 3.
(6) الكمرة وهي الحفاظ.
وفي بعض كلام اللغويين: الكمرة كيس يأخذها صاحب السلس – مجمع البحرين 3: 477.
(7) التهذيب 1: 275 / 810، الوسائل 3: 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 5.
(8) التهذيب 1: 274 / 807، الوسائل 3: 456 أبواب النجاسات ب 31 ح 2.
(9) التهذيب 2: 358 / 1481، الوسائل 3: 456 ابواب النجاسات ب 31 ح 4.