مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص278
وليس كذلك.
والعمومات بما ذكر مخصصة.
والإجماع المنقول لا حجية فيه سيما بعد ظهور المخالف كثيرا قديما وحديثا.
ومفهوم الشرط لا يدل على أزيد من عدم وجوب الصلاة في الثوب إذا انتفى الاضطرار، أما عند من يقول بإفادة قوله: ( يصلي ) للوجوب فظاهر، وأما عندنا: فلأنا نقول: إن معناه – لكونه مجازا ومتعددا – غير معلوم، والوجوب منفي بالأصل لا باللفظ، وبعد فاللفظ له محتمل، وحينئذ فيحتمل أن يكون المنفي في المفهوم هو الوجوب فلا يمكن الاستدلال (1).
ودليل الثاني: الصحاح الأربع – وما بمعناها.
وجوابه قد ظهر.
وقوله:.
(لم يصل عريانا) في الصحيحة الاولى.
وفي دلالته على الوجوب نظر، غايته مرجوحية الصلاة عريانا، وهو كذلك، كما ذهب إليه الإسكافي والشهيدان (2)، وجمع آخر (3).
نعم، ظاهر إطلاق كلام الأول وجوب الإعادة في الوقت إن تمكن فيه من الغسل، استحبابه خارجه، ولعله لقوله: (أعاد الصلاة) في الخبرين الآخرين، وهو عن إفادة الوجوب قاصر، وأما الاستحباب فليس ببعيد.
وإن اضطر إلى لبس الثوب فيصلي فيه وجوبا بلا خلاف، لإطلاق
(1) نعم لو قلنا بدلالة نحو قوله: ( يصلي ) على الوجوب لتعين ترجيح ذلك القول من جهة تلك العمومات السالمة بعد تعارض النوعين من الأخبار بل يترجح أخبار العريان بالخصوصية أيضا حيث إنها مخصوصة بحالة إمكان الصلاة عريانا قطعا ومعارضها أعم فيخصص بصورة عدمه وهي أيضا من الصور المتحققة كثيرا.
منه رحمه الله تعالى.
(2) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 62، الشهيد الأول في البيان: 96، الشهيد الثاني في المسالك 1: 18، وروض الجنان: 169.
(3) كالكركي في جامع المقاصد 1: 178، وصاحب المدارك 2: 361 والفيض في المفاتيح: 107، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 55.