پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص276

المشهور (1)، وفي الدروس الأشهر (2)، ونسبه في المدارك إلى الأكثر (3).

والثاني ظاهر الصدوق (4)، وإليه مال في المدارك والمعالم والذخيرة (5)، وعزاه في اللوامع إلى أكثر الثالثة، إلا أنه قيل: إنه قول من شذ ممن تأخر (6).

والثالث عن الإسكافي والمعتبر والمنتهى والذكرى والدروس والبيان والثانيين (7)، وجمع من الثالثة (8)، ونسب إلى أكثرها، وظاهر المنتهى (9) الإجماع على الجواز الظاهر في التخيير.

وهو الحق.

أما جواز الصلاة عريانا: فللروايات الثلاث: موثقتي سماعة ورواية الحلبي (10).

وأما جوازها في الثوب: فللصحاح الأربع لعلي والحلبي والبصري (11)،

1: 8، التحرير 1: 25.

(1) الذكرى: 17.

(2) الدروس 1: 127.

(3) المدارك 2: 359.

(4) الفقيه 1: 40 و 160.

(5) المدارك 2: 361، المعالم: 31 2 الذخيرة: 169.

(6) كما في الرياض 1: 94.

(7) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 62، المعتبر 1: 445، المنتهى 1: 182 و 239، الذكرى: 17، الدروس 1: 127، البيان 96، المحقق الثاني جامع المقاصد 1: 177، الشهيد الثاني في المسالك 1: 18 وروض الجنان: 169.

(8) كالفيض في المفاتيح 1: 107، وصاحب الحدائق 5: 353، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 55 (9) المنتهى 1: 182.

(10) موثقة سماعة الاولى: الكافي 3: 396 الصلاة ب 64 ح 15، التهذيب 2: 223 / 881، الوسائل 3: 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 1، الثانية: التهذيب 1: 405 / 1271، الاستبصار 1: 168 / 582، الوسائل 3: 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 3، رواية الحلبي: التهذيب 2: 223 / 882، الاستبصار 1: 168 / 583، الوسائل 3: 486 أبواب النجاسات ب 46 ح 4.

(11) صحيحة علي: الفقيه 1: 160 / 756، التهذيب 2: 224 / 884 الاستبصار 1: (