پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص268

وأما ما في المعتبر (1) – من القول بلزوم الإعادة على الإطلاق بناء على قول الشيخ بلزوم الإعادة في الوقت على الجاهل – فمع ما فيه من منع اللزوم، ظاهر في الصورة الاولى، لأنها التي يتحقق معها الجهل، ومع ذلك يخالف مختار في المبسوط والنهاية (2) على ما حكي.

وكيف كان: فالحق ما عليه الأكثر.

أما المضي مع إمكان الإزالة: فلصحاح محمد واسماعيل ومعاوية والحلبي وابن أذينة وزرارة: الاولى: عن الرجل يأخذه الرعاف والقئ في الصلاة كيف يصنع ؟ قال: ” ينفتل ويغسل أنفه ويعود في صلاته، وإن تكلم فليعد صلاته) (3).

وقريبة منها الثانية (4).

والثالثة: (لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيتناوله فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها) (5).

والرابعة: عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال: (إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته، وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (6).

(1) المعتبر 1: 443.

(2) المبسوط 1: 9 0، النهاية: 52 و 96.

(3) الكافي 3: 365 الصلاة ب 50 ح 9، التهذيب 2: 323 / 1323، الاستبصار 1: 403 / 1536، الوسائل 7: 238 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 4.

(4) التهذيب 2: 328 / 1345، الاستبصار 1: 403 / 1537، الوسائل 7: 241 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 12.

(5) التهذيب 2: 327 / 1344، الوسائل 7: 241 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 11.

(6) الكافي 3: 364 الصلاة ب 50 ح 2، التهذيب 2: 200 / 783، الاستبصار 1: 404 / 1541، الوسائل 7: 239 أبواب قواطع الصلاة ب 2 ح 6.