پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص266

عدمه.

لفحوى ما تقدم من النصوص الحاكمة بعدم وجوب الإعادة على الجاهل، لأولوية المعذورية في البعض منها في المجموع.

وللجمع بين ما مر وما دل على الإتمام مطلقا كموثقة داوود: في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما، قال: (يتم) (1).

وصحيحة علي: عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلا يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال: (إن دخل في صلاته فليمض، وإن لم لكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله) (2).

وحسنة محمد، المتقدم ذيلها في المسألة الاولى: الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة قال: (إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره، وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد عل مقدار الدرهم، وما كان أقل من ذلك فليس بشئ رأيته قبل أو لم تره، وإذا كنت قد رأيته) إلى آخر ما مر في المسألة الاولى (3)، بحمل ما مر على تعذر الإزالة، وهذه عليها مع إمكانها.

وفي الأولوية منع، لعدم العلم بالعلة، ولو سلمت لا تفيد مع النصوص الآمرة بالإعادة.

وفي الجمع نظر، لعدم شاهد عليه، مع بعده في الأخيرة، لعدم وجوبالطرح مع إمكان الإزالة قطعا.

أبواب النجاسات ب 42 ح 2، موثقة سماعة: التهذيب 1: 254 / 738، الاستبصار 1: 182 / 638، الوسائل 3: 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 5.

(1) التهذيب 1: 423 / 1 3 44، الوسائل 3: 483 أبواب النجاسات ب 44 ح 2.

(2) الكافي 3: 61 الطهارة ب 39 ح 6، التهذيب 1: 261 / 760، الوسائل 3: 417 أبواب النجاسات ب 13 ح 1.

(3) راجع ص 253.