مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص265
إنما هو إذا قارن الاحتمال لا مطلقا، وهو كذلك.
فائدة: لو صلى ثم رأى النجاسة واحتمل تأخرها عن الصلاة لم تجب الإعادة إجماعا، ذكره في التذكرة والمنتهى وغيرهما (1)، وهو الدليل عليه، مضافا إلى الاصول العديدة.
الرابعة: لو علم بالنجاسة في الأثناء، فإن علم سبقها على الصلاة، قطعها واستأنفها، أمكنه الإزالة أم لا، علم النجاسة قبل الصلاة ونسيها أو لم يعلمها، وفاقا لوالدي وبعض مشايخي (2) وهو المحكي عن جماعة، وجعله في المدارك أ ولى (3).
لصحيحة محمد، المتقدمة (4)، وصحيحتي أبي بصير وابن سنان: الاولى: في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به، قال: (عليه أن يبتدئ الصلاة) (5).
والثانية وهي المروية في السرائر: (إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك، فأتم صلاتك فإن انصرفت فاغسله، فإن كنت رأيته قبل أن تصلي ولم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك، فانصرف واغسله وأعد صلاتك) (6).
وتؤيده صحيحة زرارة وموثقة سماعة (7).
خلافا للمنقول عن الأكثر، فيزيلها مع الإمكان ويتم، الصلاة، ويقطعها مع
(1) التذكرة 1: 98، المنتهى 1: 184، المعتبر 1: 441.
(2) كصاحب الرياض 1: 92 وحكاه عن جماعة أيضا.
(3) ا لمدارك 2: 352.
(4) في ص 252 (5) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 6، التهذيب 2: 360 / 1489، الاستبصار 1: 181 / 634 بتفاوت يسير، الوسائل 3: 474 أبواب النجاسات ب 4 0 ح 2.
(1) مستطرفات السرائر: 81 / 13.
(7) صحيحة زرارة: التهذيب 1: 421 / 1335، الاستبصار 1: 183 / 641، الوسائل 3: 479 (