مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص263
والمفيد والسيد (1)، والمعتبر والشرائع والمنتهى والإرشاد (2)، لغير الاولى من الأخبار المذكورة.
وخلافا في الأول لظاهر الصدوقين (3)، وبحث المتغير من الماء من المقنعة ومن السرائر (4)، والديلمي (5)، للسابعة من أخبار الاولى، وصحيحة ابن عبدربه: في الجنابة يصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فصلى فيه ثم يعلم، قال: (يعيد إذا لم يكن علم) (6) وفي الثاني لمن ذكر، ولباب المياه من النهاية (7)، والإسكافي والقاضي وابن حمزة والقواعد والمسالك (8)، والمحقق الثاني في الجعفرية وموضعين من حاشيته على الإرشاد، بل يميل إليه في شرح القواعد أيضا (9).
وعن المبسوط، وظاهر التذكرة التردد (10)، لهاتين الروايتين والمكاتبة.
ويجاب عن الجميع – مع خلو غير الاولى عن الدال على الوجوب، واحتمال
(1) قال في المقنعة ص 149: من صلى في ثوب يظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا، ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له، أعاد ما صلى فيه في ثوب طاهر من النجاسات.
ولم نعثر على المسألة فيما بأيدينا من كتب السيد، ولكن نسب إليهما كل من تعرض للمسألة القول بعدم لزوم الإعادة، انظر: المنتهى 1: 183، المدارك 2: 348.
(2) المعتبر 1: 442، الشرائع 1: 54، المنتهى 1: 183، الإرشاد 1: 240.
(3) الصدوق في الفقيه 1: 42 و 161، وحكاه عن والده.
في المختلف: 14.
(4) المقنعة: 66، السرائر 1: 89.
(5) المراسم: 89.
(6) التهذيب 2: 360 / 1491، الاستبصار 1: 181 / 635، الوسائل 3: 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 8.
(7) النهاية: 8.
(8) حكاه عن الإسكافي في المختلف: 14، القاضي في المهذب 1: 27، 153، ابن حمزة في الوسيلة 98، القواعد 1: 8، المسالك 1: 18، رسائل المحقق الكركي 1: 115.
(9) جامع المقاصد 1: 150.
(1 0) المبسوط 1: 38، التذكرة 1: 97 و 98.