مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص262
والحكم باختصاص الإعادة بالوقت، كما هو القول الثاني، فعليه الفتوى وإن كان القضاء أيضا في الخارج أحوط.
الثالثة: من صلى في نجاسة جاهلا بها إلى أن يفرغ فلا قضاء عليه ولا إعادة، وفاقا في الاول للأكثر، بل عليه الإجماع في السرائر والتنقيح واللوامع (1)، وعن المهذب والغنية (2)، وفي المدارك: إن الظاهر اتفاق الأصحاب عليه (3) لآخر المكاتبة الصحيحة المتقدمة، وللثانية والرابعة والسادسة والثامنة والعاشرة من الأخبار السابقة في المسألة الاولى (4).
وصحيحة زرارة الطويلة، وفيها: فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ؟ قال: (تغسله ولا تعيد الصلاة) (5).
وروايتي أبي بصير: إحداهما: عن رجل صلى وفي ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم، قال: (قد مضت صلاته ولا شئ عليه) (6).
والاخرى: (إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه) (7).
وفي الثاني للاستبصار وباب تطهير الثياب من نهاية الشيخ ومن السرائر (8)،
(1) السرائر 1: 183، التنقيح الرائع 1: 153.
المهذب البارع 1: 246، الغنية (الجوامع الفقهية): 555.
(3) المد ارك 2: 348.
(4) راجع ص 252 و 253 و 254.
(5) التهذيب 1: 421 / 1335، الوسائل 3: 477 أبواب النجاسات ب 41 ح 1.
(6) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 6، التهذيب 2: 360 / 1489، الوسائل 3: 474 أبواب النجاسات ب 40 ح 2.
(7) التهذيب 1: 254 / 737، الاستبصار 1: 182 / 637، الوسائل 3: 476 أبواب النجاسات ب 40 ح 7.
(8) الاستبصار 1: 181، النهاية: 5 2 و 94، السرائر 1: 183.