پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص259

وصحيحة العلاء: عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه، فنسي أن يغسله فيصلي فيه ثم تذكر أنه لم يكن غسله، أيعيد الصلاة ؟ قال: (لا يعيد، قد مضت الصلاة وكتبت له) (1).

والمستفيضة النافية للإعادة عمن نسي الاستنجاء (2).

وأجاب هؤلاء عن أدلة القولين الأولين: بأنها تعارض ما ذكرنا، والأصل معنا فيرجع إليه، مع أن الجمع بحملها على الاستحباب ممكن بل متعين، لأن دليلنا قرينة على عدم إرادة الوجوب منها.

وأجاب أربابهما عن أول أدلة هؤلاء: بأن كون ما فعله مشروعا لا يوجب نفي مشروعية غيره بدليل.

وعن ثانيها: بأن المراد العفو عن المؤاخذة، أو رفع الخطاب أيضا حين النسيان، وذلك لا ينافي توجه خطاب آخر إليه.

وعن ثالثها: بضعفه عن مكافأة ما مر، لوحدته، ولندرة العامل به، وحكم الشيخ الذي هو راويه في التهذيبين بشذوذه (3)، ومخالفته للشهرة العظيمة فتوى – بل الإجماع على ما صرح به جماعة (4) – ورواية كما مر حكايتها، وهي من المرجحات المنصوصة، ولشهرة القدماء وهي موجبة لضعف الخبر، بل قيل: هذا

(رفع عن امتي تسعة أشياء: الخطا والنسيان.

)

انظر الوسائل 15: 369أبواب جهاد النفس ب 56.

ومن طرق الجمهور: (إن الله عفى لكم عن ثلاث: الخطا والنسيان.

)

و (إن الله تجاوز لي عن امتى الخطأ والنسيان.

)

انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي: 188.

والسنن لابن ماجة 1: 659 / 2043.

(1) التهذيب 2: 360 / 1492.

الاستبصار 1: 183 / 642، الوسائل 3: 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 3.

(2) انظر الوسائل 3: 477 أبواب النجاسات ب 41.

(3) التهذيب 2: 360، الاستبصار 1: 183.

(4) منهم صاحب الرياض 1: 92.