مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص257
شئ من مني (1).
ورواية ابن مسكان في نكتة من البول (2)، وسماعة في الرجل يرى بثوبه الدم (3).
وابن بكير والحسن بن زياد في نسيان الاستنجاء من البول (4).
والأخبار الآمرة بالإعادة مطلقا في نسيان الاستنجاء (5).
والثاني للاستبصار والتحرير والإرشاد (6)، وظاهر الصدوقين (7)، والإسكافي وإن حكي عنه في ترك غسل البول خاصة (8)، ونفى عنه البأس في المنتهى (9) والبعد في الحبل المتين (10)، واستجوده الأردبيلي (11)، وفي التذكرة: إنه قول مشهور لعلمائنا (12).
وفي الحدائق: إنه المشهور بين المتأخرين (13).
للجمع بين ما مروما يأتي مستندا للثالث.
(1) التهذيب 1: 421 / 1335، الوسائل 3: 302 أبواب النجاسات ب 7 ح 2 (2) الكافي 3: 406 الصلاة ب 66 ح 10، الوسائل 3: 429 أبواب النجاسات ب 19 ح 3.
(3) التهذيب 1: 254 / 738، الاستبصار 1: 182 / 638، الوسائل 3: 480 أبواب النجاسات ب 42 ح 5 (4) رواية ابن بكير: الكافي 3: 18 الطهارة ب 12 ح 16، الوسائل 1: 294 أبواب نواقض، الوضوء ب 18 ح 2، رواية الحسن بن زياد: الكافي 3: 17 الطهارة ب 12 ح 10، التهذيب 1: 268 / 789، الاستبصار 1: 181 / 632، الوسائل 3: 428 أبواب النجاسات ب 19 ح 2.
(5) انظر الوسائل 1: 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18.
(6) الاستبصار 1: 181 و 182 و 184، التحرير 1: 25، الإرشاد 1: 240 (7) المقنع: 5، ولم نعثر على ما حكي فيه عن والده.
(8) حكاه عنه في الحدائق 5: 418.
(9) المنتهى 1: 183.
(10) الحبل المتين: 174.
(1 1) مجمع الفائدة 1: 345.
(1 2) التذكرة 1: 97.
(1 3) الحدائق 5: 418 و 419.