مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص254
موضعه، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله، وإن صليت فيه فأعد صلاتك) (1).
وعاشرتها: عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال: (إن كان رآه ولم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منه شئ، وإن رآه وقد كان صلى فليعتد بتلك ا لصلاة) (2).
وهذه الرواية ناصة على الشمول للقضاء أيضا من حيث الأمر بلفظ القضاء، والتعبير بقوله: (جميع ما فاته).
ويؤكده أن فرض الرؤية للنجاسة إنما وقع من الغد.
وقريبة منها في النصوصية والشمول: الخامسة، فإن الظاهر أن المراد بالكثرةفيها ما يزيد على صلاتي الفريضة بل والخمس، واحتمال النافلة يدفعه الأمر بالإعادة الظاهر في الوجوب.
هذا، مع أن إطلاق الإعادة في سائر الروايات شامل للقضاء لغة وعرفا أيضا.
ومقتضى إطلاق الاخبار وأكثر كلمات الأخبار، بل صريح بعضهم: عدم الفرق بين العالم بالحكم والجاهل به، ولا في الجاهل بين الجاهل بوجوب إزالة النجاسة أو بأن بول ما لا يؤكل مثلا نجس.
وقال طائفة من المتأخرين (3) بالتفصيل في الجاهل، فوافق القوم في الذي يحتمل الخلاف، أي يكون شاكا أو ظانا، وخالفهم في الغافل الساذج الذي لا يخطر بباله الخلاف أصلا، فقال بصحة صلاته، لعدم توجه الخطاب إليه وانتفاء
(1) الكافي 3: 405 الصلاة ب 66 ح 4، التهذيب 1: 278 / 818، الاستبصار 1: 189 / 661، الوسائل 4: 469 أبواب النجاسات ب 38 ح 3.
(2) قرب الإسناد: 208 / 810، ونقله عن المسائل في البحار 10: 282.
(3) منهم صاحب الحدائق 1: 82 وج 5 ص 409، والسيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 10.