مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص252
الفصل الثاني: فيما يشترط في لباس المصلي وهو أمور: الأول: أن يكون طاهرا كالبدن، فلو صلى مع نجاسة أحدهما فله صور نذكرها في مسائل: المسألة الاولى: من صلى في نجاسة عالما عامدا بطلت صلاته، وتجب عليه الإعادة وقتا وخارجا، إجماعا محققا ومحكيا في السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة وا لذكرى (1)، وغيرها (2).
فهو الحجة فيه مع المستفيضة، كصحاح ابن أذينة ومحمد وزرارة والبصري، وحسنتي محمد وابن سنان، وموثقة أبي بصير، وروايتي الجعفي ويونس، والصحيح المروي في قرب الإسناد والمسائل: الاولى: الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا، فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليه السلام، فقال: (بئس ما صنع، عليه أن يغسل ذكره ويعيد صلاته) (3).
وثانيتها: (إن رأيت المني قبل أو بعدما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك، وكذلك البول) (4).
وثالثتها: توضأت يوما ولم أغسل ذكري ثم صليت (فسألت أبا عبد الله عليه
السرائر 1: 183، المعتبر 1: 441 المنتهى 1: 182، التذكرة 1: 97، الذكرى: 17 (2) كروض الجنان: 168.
(3) التهذيب 1: 48 / 137، الاستبصار 1: 53 / 154، الوسائل 1: 294 أبواب نواقض الوضوء ب 18 ح 4.
(4) التهذيب 1: 252 / 730، الوسائل 3: 424 أبواب النجاسات ب 16 ح 2.