مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص249
الإرشاد (1) ضعيف (2).
وفي استحباب ستر الرأس للأمة كما في المعتبر والنافع والتحرير والمنتهى والتذكرة (3)، وعن صريح الوسيلة والغنية والجامع (4)، وظاهر المهذب والمراسم (5)، لما فيه من الستر والحياء.
أو عدمه كما عن جماعة (6)، لعدم الدليل كما اعترف به الفاضلان (7)، وعدم صلاحية ما ذكر للتعليل، قولان.
أقواهما: الثاني، لما ذكر، بل لوجود دليل العدم، وهو المروي في العلل: عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة، فقال: (اضربوها حتى تعرف الحرة من المملوكة) (8).
وفيه وفي المحاسن والذكرى: عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت، قال: (لا، قد كان أبي إذا رأى الخادم تصلي وهي مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة) (9).
وظاهرهما وإن كان التحريم، إلا أن ضعف البعض، وعدم القائل به، ومعارضتهما للمروي في الذكرى المنجبر بالعمل: عن (الأمة) تقنع رأسها ؟ فقال: (إن شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبى يقول: كن يضربن) الحديث (10).
والخبر الآخر: (على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا أن تكون
(1) روض الجنان: 218.
(2) حيث عرفت انحصار الدليل بالإجماع المنتفي هنا.
منه رحمه الله تعالى.
(3) المعتبر 2: 103، المختصر النافع: 25، التحرير 1: 31، المنتهى 1: 273 التذكرة 1: 93.
(4) الوسيلة: 89، الغنية (الجوامع الفقهية): 555، الجامع للشرائع: 65.
(5) المهذب 1: 84، المراسم: 64.
(6) كالشهيد في الذكرى: 140، وصاحب المدارك 3: 199، وصاحب الحدائق 7: 19.
(7) المحقق في المعتبر 2: 103، العلامة في التحرير 1: 31، والمنتهى 1: 237.
(8) علل الشرائع: 345 / 1، الوسائل 4: 411 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 8.
(9) علل الشرائع: 245 / 2، المحاسن: 318 / 45، الذكرى: 140، الوسائل 4: 411 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 9.
(10) الذكرى: 140، الوسائل 4: 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 11.