مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص248
محمد (1)، وصحيحة البجلي (2)، ورواية السكوني (3).
ولا فرق في الأمة بين أنواعها، إلا أن القوم أوجبوا الستر على المكاتبة المطلقة مع أداء البعض.
ويدل عليه مفهوم إحدى صحيحتي محمد، بل مقتضاه الوجوب ولو لم يؤد شيئا، فهو الأقوى إلا أن يثبت الإجماع على خلافه.
وقد يقال باحتمال الوجوب على أم الولد مع حياة ولدها أيضا، وهومقتضى صحيحته الاخرى.
ولكن يعارضه ذيل الاولى، والتعارض – بعد اختصاص الاولى بمن يكون مولاها حيا إجماعا وعموم الثانية – يكون بالعموم من وجه، فيرجع إلى الأصل مع ترجيح الاولى من وجوه اخر ايضا (4).
والأعناق والرقاب في الإماء تابعة للرأس، للأصل، وظهوره من نفي الخماروالقناع عنهن، ورواية قرب الإسناد (5)، فاحتمال وجوب سترها كما في شرح
(1) الصحيحة الاولى: الفقيه 1: 244 / 1085، الوسائل 4: 411 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 7، الصحيحة الثانية: التهذيب 2: 218 / 859، الاستبصار 1: 830 / 1439، الوسائل 4: 410 ابواب لباس المصلي ب 29 ح 4.
(2) التهذيب 2: 217 / 854، الوسائل 4: 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 2.
(3) الصحيح: رواية أبي بصير (التهذيب 4: 281 / 851، الاستبصار 2: 123 / 39 8، الوسائل 4: 409 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 3) وأما السكوني فله رواية مروية في التهذبب والاستبصار بعد رواية أبي بصير – بلا فصل – وهي غير مرتبطة بمحل البحث.
ولعل تتابع الروايتين في المصدر أوجب السهو في الإسناد في قلمه الشريف فراجع وتأمل.
(4) وهي موافقة معارضها لفتوى جمامة من العامة، وموافقتها للإجماع المنقول في الخلاف وللصحاح المجوزة.
منه رحمه الله تعالى.
(5) عن الأمة هل يصلح لها أن تصلي في قميص واحد ؟ قال: لا بأس (قرب الإسناد: 224 / 876، الوسائل 4: 412 أبواب لباس المصلي ب 29 ح 10) منه رحمه الله تعالى.